مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
2
صفحه :
479
انْفِجَارُ الْبَوْلِ بَعْدَ احْتِبَاسِهِ. وسَرَّحَ عَنْهُ فانْسَرَحَ وتَسَرَّحَ: فَرَّجَ. وإِذا ضَاقَ شيءٌ فَفَرَّجْتَ عَنْهُ، قُلْتُ: سَرَّحْتُ عَنْهُ تَسْرِيحًا؛ قَالَ الْعَجَّاجُ:
وسَرَّحَتْ عَنْهُ، إِذا تَحَوَّبا، ... رَواجِبُ الجَوْفِ الصَّهِيلَ الصُّلَّبا
ووَلَدَتْه سُرُحاً أَي فِي سُهولة. وَفِي الدُّعَاءِ:
اللَّهُمَّ اجعَلْه سَهْلًا سُرُحاً.
وَفِي حَدِيثِ
الْفَارِعَةِ: أَنها رأَت إِبليس سَاجِدًا تَسِيلُ دُمُوعَهُ كسُرُحِ الجَنِينِ
؛ السُّرُحُ: السَّهْلُ. وإِذا سَهُلت وِلَادَةُ المرأَة، قِيلَ: وَلَدَتْ سُرُحاً. والسُّرُحُ والسَّرِيحُ: إِدْرارُ الْبَوْلِ بَعْدَ احْتِبَاسِهِ؛ وَمِنْهُ حَدِيثُ
الْحَسَنِ: يَا لَهَا نِعْمَةً، يَعْنِي الشَّرْبة مِنَ الْمَاءِ، تُشْرَبُ لَذَّةً وَتُخْرَجُ سُرُحاً
أَي سَهْلًا سَرِيعًا. والتسريحُ: التَّسْهِيلُ. وشيءٌ سَرِيحٌ: سَهْلٌ. وافْعَل ذَلِكَ فِي سَراحٍ وَرواحٍ أَي فِي سُهُولَةٍ. وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي سَريح أَي فِي عَجَلة. وأَمرٌ سَرِيحٌ: مُعَجَّلٌ وَالِاسْمُ مِنْهُ السَّراحُ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: إِن خَيْرَك لَفِي سَرِيح، وإِن خَيْرَك لَسَريحٌ؛ وَهُوَ ضِدُّ الْبَطِيءِ. وَيُقَالُ: تَسَرَّحَ فلانٌ مِنْ هَذَا الْمَكَانِ إِذا ذَهَبَ وَخَرَجَ. وسَرَحْتُ مَا فِي صَدْرِي سَرْحاً أَي أَخرجته. وَسُمِّيَ السَّرْحُ سَرْحاً لأَنه يُسْرَحُ فيخرُجُ؛ وأَنشد:
وسَرَحْنا كلَّ ضَبٍّ مُكْتَمِنْ
والتسريحُ: إِرسالك رَسُولًا في حاجة سَراحاً. وسَرَّحْتُ فُلَانًا إِلى مَوْضِعِ كَذَا إِذا أَرْسلته. وتَسْرِيحُ المرأَة: تطليقُها. وَالِاسْمُ السَّراحُ، مِثْلُ التَّبْلِيغِ وَالْبَلَاغُ. وتَسْرِيحُ دَمِ العِرْقِ المفصود: إِرساله بعد ما يَسِيلُ مِنْهُ حِينَ يُفْصَد مَرَّةً ثَانِيَةً. وَسَمَّى اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، الطَّلَاقَ سَراحاً، فَقَالَ: وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا
؛ كَمَا سَمَّاهُ طَلَاقًا مِنْ طَلَّقَ المرأَة، وَسَمَّاهُ الفِرَاقَ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَلفاظ تَجْمَعُ صَرِيحَ الطَّلَاقِ الَّذِي لَا يُدَيَّنُ فِيهَا المُطَلِّقُ بِهَا إِذا أَنكر أَن يَكُونَ عَنَى بِهَا طَلَاقًا، وأَما الْكِنَايَاتُ عَنْهَا بِغَيْرِهَا مِثْلَ الْبَائِنَةِ والبتَّةِ وَالْحَرَامِ وَمَا أَشبهها، فإِنه يُصَدَّق فِيهَا مَعَ الْيَمِينِ أَنه لَمْ يُرِدْ بِهَا طَلَاقًا. وَفِي الْمَثَلِ: السَّراحُ مِنَ النَّجاح؛ إِذا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى قَضَاءِ حَاجَةِ الرَّجُلِ فأَيِّسْه فإِن ذَلِكَ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الإِسعاف. وتَسْرِيحُ الشَّعر: إِرساله قَبْلَ المَشْطِ؛ قَالَ الأَزهري: تَسْرِيحُ الشَّعْرِ تَرْجِيلُهُ وَتَخْلِيصُ بَعْضِهِ مِنْ بَعْضٍ بِالْمُشْطِ؛ وَالْمُشْطِ يُقَالُ لَهُ: المِرجل والمِسرح، بِكَسْرِ الْمِيمِ. والمَسْرَحُ، بِفَتْحِ الْمِيمِ: الْمَرْعَى الَّذِي تَسْرَحُ فِيهِ الدَّوَابُّ لِلرَّعْيِ. وفرسٌ سَريح أَي عُرْيٌ، وَخَيْلٌ سُرُحٌ وناقةٌ سُرُحٌ ومُنْسَرِحة فِي سَيْرِهَا أَي سَرِيعَةٌ؛ قَالَ الأَعشى:
بجُلالةٍ سُرُحٍ، كأَنَّ بغَرْزِها ... هِرّاً، إِذا انتَعَل المَطِيُّ ظِلالَها
ومِشْيَةٌ سُرُحُ مِثْلُ سُجُح أَي سَهْلَةٌ. وانْسَرَحَ الرجلُ إِذا اسْتَلْقَى وفَرَّجَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ: وأَما قَوْلُ حُمَيْد بْنِ ثَوْرٍ:
أَبى اللهُ إِلَّا أَنَّ سَرْحَةَ مالكٍ، ... عَلَى كلِّ أَفْنانِ العِضاهِ، تَرُوقُ
فإِنما كَنَّى بِهَا عَنِ امرأَة. قَالَ الأَزهري: الْعَرَبُ تَكْنِي عَنِ المرأَة بالسَّرْحةِ النَّابِتَةِ عَلَى الْمَاءِ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ:
يَا سَرْحةَ الماءِ قَدْ سُدَّتْ موارِدُه، ... أَما إِليكِ طريقٌ غيرُ مسْدُودِ
لحائمٍ حامَ حَتَّى لَا حَراكَ بِهِ، ... مُحَلَّإٍ عَنْ طريقِ الوِرْدِ، مَرْدودِ
كَنَّى بالسَّرْحةِ النابتة على الماء عَنِ المرأَة لأَنها حينئذٍ
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
2
صفحه :
479
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir