مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
11
صفحه :
81
تنطل: التَّهْذِيبُ فِي الرُّبَاعِيِّ: التَّنْطُلُ
[1]
القُطْن؛ قَالَ:
ومَسَحْتُ أَسْفَل بطنِها كالتَّنْطُل
تول: التُّوَلَة: الدَّاهِيَةُ، وَقِيلَ: هِيَ بِالْهَمْزِ، يُقَالُ: جَاءَنَا بتُولاته ودُولاته وَهِيَ الدَّوَاهِي. ابْنُ الأَعرابي: إِن فُلَانًا لَذُو تُولات إِذا كَانَ ذَا لُطْف وتَأَتٍّ حَتَّى كأَنه يَسْحَر صَاحِبَهُ. وَيُقَالُ: تُلْتُ بِهِ أَي دُهِيتُ ومُنِيت؛ قَالَ الرَّاجِزُ:
تُلْتُ بساقٍ صَادِقِ المَرِيسِ
وَفِي حَدِيثِ بَدْرٍ: قَالَ
أَبو جَهْلٍ إِن اللَّهَ قَدْ أَراد بِقُرَيْشٍ التُّوَلة
؛ هِيَ بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الْوَاوِ الدَّاهِيَةُ، قَالَ: وَقَدْ تُهْمَزُ. والتُّوَلة والتِّوَلة: ضَرْب مِنَ الخَرَز يُوضَعُ للسِّحْر فتُحَبَّب بِهَا المرأَةُ إِلى زَوْجِهَا، وَقِيلَ: هِيَ مَعَاذَة تُعَلَّق عَلَى الإِنسان، قَالَ الْخَلِيلُ: التِّوَلة والتُّولة، بِكَسْرِ التَّاءِ وَضَمِّهَا، شَبِيهَةٌ بالسِّحر. وَحَكَى ابْنُ بَرِّيٍّ عَنِ الْقَزَّازِ: التُّوَلة والتِّوَلة السِّحْر. وَفِي حَدِيثِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: التِّوَلَة والتَّمَائم والرُّقَى مِنَ الشِّرْك
؛ وَقَالَ أَبو عُبَيْدٍ: أَراد بالتَّمائم والرُّقَى مَا كَانَ بِغَيْرِ لِسَانِ الْعَرَبِيَّةِ مِمَّا لَا يُدْرَى مَا هُوَ، فأَما الَّذِي يُحَبِّب المرأَةَ إِلى زَوْجِهَا فَهُوَ مِنَ السِّحْر. والتِّوَلة، بِكَسْرِ التَّاءِ: هُوَ الَّذِي يُحَبِّب المرأَة إِلى زَوْجِهَا، وَفِي الْمُحْكَمِ: التِّوَلَة الَّذِي يُحَبِّب بَيْنَ الرَّجُلِ والمرأَة، صِفَةٌ، وَمِثْلُهُ فِي الْكَلَامِ شيء طِيَبَة؛ قال ابْنُ الأَثير: التِّوَلة، بِكَسْرِ التَّاءِ وَفَتْحِ الْوَاوِ، مَا يُحَبِّب المرأَة إِلى زَوْجِهَا مِنَ السِّحْر وَغَيْرِهِ، جَعَلَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنَ الشِّرْك لِاعْتِقَادِهِمْ أَن ذَلِكَ يُؤَثِّرُ وَيَفْعَلُ خِلَافَ مَا يُقَدِّرُه اللَّهُ تَعَالَى. ابْنُ الأَعرابي: تَالَ يَتُولُ إِذا عَالَجَ التِّوَلة وَهِيَ السِّحْر. أَبو صَاعِدٍ: تَوِيلةٌ مِنَ النَّاسِ أَي جَمَاعَةٌ جَاءَتْ مِنْ بُيُوت وصِبْيان وَمَالٍ، وَقَالَ غَيْرُهُ: التَّالُ صِغارُ النَّخْل وفَسِيله، الْوَاحِدَةُ تَالَةٌ. وَفِي حَدِيثِ
ابْنِ عَبَّاسٍ: أَفْتِنا فِي دَابَّةٍ تَرْعى الشَّجر وَتَشْرَبُ الْمَاءَ فِي كَرِش لَمْ تُثْغَر، قَالَ: تِلْكَ عِنْدَنَا الفَطِيمُ والتَّوْلَة والجَذَعة
؛ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَكَذَا رُوِيَ، قَالَ: وإِنما هُوَ التِّلْوة، يُقَالُ للجَدْيِ إِذا فُطِم وتَبِعَ أُمَّه تِلْوٌ، والأُنثى تِلْوَة، والأُمهات حِينَئِذٍ المَتَالي، فَتَكُونُ الْكَلِمَةُ مِنْ بَابِ تَلَا لَا تَوَلَ، وَاللَّهُ أَعلم.
فصل الثاء المثلثة
ثأل: الثُّؤْلُول: وَاحِدُ الثَّآلِيل. الْمُحْكَمُ: الثُّؤْلُول خُرَاجٌ، وَقَدْ ثُؤْلِلَ الرجلُ وَقَدْ تَثَأْلَلَ جسدُه بالثَّآلِيل. وَفِي الْحَدِيثِ فِي صِفَةِ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ:
كأَنه ثَآلِيل
؛ الثآلِيل: جَمْعُ ثُؤْلُول وَهُوَ الحَبَّة تَظْهَرُ فِي الجِلد كالحِمَّصة فَمَا دُونَهَا. والثُّؤْلُول: حَلَمَة الثَّدْيِ؛ عَنْ كُرَاعٍ فِي الْمُنَجَّدِ، والله أَعلم.
ثبل: الأَزهري: أَهمله اللَّيْثُ. ابْنُ الأَعرابي: الثُّبْلة البَقِيَّة والبُثْلة الشُّهْرة، قَالَ: وَهُمَا حَرْفَانِ عَرَبِيَّانِ جُعِلت الثُّبْلة بمنزل الثُّمْلة.
ثتل: الثَّيْتَل: الوَعِل عَامَّةً، وَقِيلَ: هُوَ المُسِنُّ مِنْهَا، وَقِيلَ: هُوَ ذَكَرُ الأَرْوَى، وأَنشد ابْنُ بَرِّيٍّ لسُرَاقة الْبَارَقِيِّ:
عَمْداً جَعَلْت ابنَ الزُّبَيْرِ لذَنْبه، ... يَعْدُو وراءَهمُ كعَدْوِ الثَّيْتَل
وَفِي حَدِيثِ
النَّخَعِيِّ: فِي الثَّيْتَل بَقَرةٌ
؛ هُوَ الذَّكَرُ المُسِنُّ مِنَ الوُعُول وَهُوَ التَّيْسُ الْجَبَلِيُّ يعني إِذا صاده
[1]
قوله [التنطل] كذا وقع في الأَصل غير مضبوط مع ضبطه في الشاهد كما ترى، ومقتضى ذكره في الرباعي أصالة التاء والنون فيه، وقد استدركه شارح القاموس ولم يتعرض لوزنه
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
11
صفحه :
81
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir