مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
11
صفحه :
735
والرَّجَز إِنما هُوَ لِزَوْجِهَا قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، وَهُوَ:
أَشْبِهْ أَبا أُمِّكَ، أَو أَشبِهْ عَمَلْ، ... وَلَا تَكونَنَّ كَهِلَّوْفٍ وَكَلْ
يُصْبِحُ فِي مَضْجَعه قَدِ انْجَدَلْ، ... وارْقَ إِلى الخَيْرات زَنْأً فِي الجَبَلْ
وأَما الَّذِي قَالَتْهُ مَنْفوسة فإِنها قَالَتْهُ فِي وَلَدِهَا حَكِيمٍ:
أَشْبِهْ أَخي، أَو أَشبِهَنْ أَباكا ... أَمّا أَبي فَلَنْ تَنال ذَاكَا
تَقْصُر أَنْ تَنالَه يَداكا
وَقَالَ أَبو المُثلم أَيضاً:
حامِي الحَقيقةِ لَا وانٍ وَلَا وَكَل
اللِّحْيَانِيُّ: رَجُلٌ وَكَلٌ إِذا كَانَ ضَعِيفًا لَيْسَ بنافِذٍ. وَيُقَالُ: رَجُلٌ مُوَاكِل أَي لَا تَجِدُهُ خَفِيفًا، بِغَيْرِ هَمْزٍ. وَيُقَالُ: فِيهِ وَكَالٌ أَي بُطْءٌ وبَلادة. وَفِي الْحَدِيثِ:
كَانَ إِذا مَشَى عُرِف فِي مَشْيِهِ أَنه غَيْرُ غَرِضٍ وَلَا وَكَلٍ
؛ الوَكَلُ والوَكِلُ: البليدُ وَالْجَبَانُ، وَقِيلَ: الْعَاجِزُ الَّذِي يَكِلُ أَمره إِلى غَيْرِهِ.
وَفِي مَقْتَل الْحُسَيْنِ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ سِنَانٌ قاتلُه للحجَّاج: وَلَّيْتُ رَأْسَه
[2]
امْرَأً غَيْرَ وَكَلَ
، وَفِي رِوَايَةٍ:
وَكَلْتُه إِلى غَيْرِ وَكَلَ
، يَعْنِي نفسَه. وَيُقَالُ: قَدِ اتَّكَلَ عَلَيْكَ فُلَانٌ وأَوْكَلَ عَلَيْكَ فُلَانٌ بِمَعْنَى وَاحِدٍ. وَيُقَالُ: قَدْ أَوْكَلْت عَلَى أَخيك الْعَمَلَ أَي خلَّيته كُلَّهُ. وَرَجُلٌ وُكَلَةٌ إِذا كَانَ يَكِلُ أَمرَه إِلى النَّاسِ. ووَاكَلْت فُلَانًا مُوَاكَلَةً إِذا اتَّكَلْت عَلَيْهِ واتَّكَل هُوَ عَلَيْكَ. والوَكَالُ: الضَّعْفُ؛ قَالَ أَبو الطَّمَحان القَيْنِيُّ:
إِذا وَاكَلْتَه لَمْ يُوَاكِل
وَقَالَ أَبو طَالِبٍ:
وَمَا تَرْكُ قَوْمٍ، لَا أَبا لكَ، سَيِّداً ... يَحُوطُ الذِّمارَ غَيْرُ ذَرْبٍ مُوَاكِل
ووَاكَلَتِ الدابةُ وِكَالًا: أَساءت السيرَ؛ وَقِيلَ: المُوَاكِلُ مِنَ الدَّوَابِّ المُرْكِحُ إِلى التأَخُّر. وتَوَاكَلَ الْقَوْمُ مُوَاكَلَةً ووِكَالًا: اتَّكَل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. أَبو عَمْرٍو: المُوَاكِلُ مِنَ الْخَيْلِ الَّذِي يَتَّكِل عَلَى صَاحِبِهِ فِي العَدْو. وَفِي حَدِيثِ
الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَابْنِ رَبِيعَةَ: أَتَياه يسأَلانه السِّقاية فتَوَاكَلا الكلامَ
أَي اتَّكَل كلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ فِيهِ. يُقَالُ: اسْتَعَنْت القومَ فتَوَاكَلوا أَي وكلَني بعضُهم إِلى بَعْضٍ؛ وَمِنْهُ حَدِيثُ
ابْنِ يَعْمَر: فَظَنَنْتُ أَنه سيَكِلُ الكلامَ إِليَ
؛ وَمِنْهُ حَدِيثُ لُقْمان:
وإِذا كَانَ الشأْنُ اتَّكَلَ
أَي إِذا وَقَعَ الأَمر لَا يَنْهَض فِيهِ ويَكِله إِلى غَيْرُهُ. وَفِي الْحَدِيثِ:
أَنه نَهَى عَنِ المُوَاكَلَة
؛ قِيلَ: هُوَ مِنَ الاتِّكال فِي الأُمور وأَن يَتَّكل كلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ. يُقَالُ: رَجُلٌ وُكَلَةٌ إِذا كثُر مِنْهُ الاتِّكال عَلَى غَيْرِهِ فنُهي عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّنافُر والتقاطُع، وأَن يَكِل صَاحِبَهُ إِلى نَفْسِهِ وَلَا يُعينه فِيمَا يَنُوبُه، وَقِيلَ: إِنما هُوَ مُفاعلة مِنَ الأَكْل، وَالْوَاوُ مُبْدَلة مِنَ الْهَمْزَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ. وَفَرَسٌ وَاكِلٌ: يَتَّكِلُ عَلَى صَاحِبِهِ فِي العَدْوِ وَيَحْتَاجُ إِلى الضرْب. وَيُقَالُ: دابَّة فِيهَا وِكَالٌ شَدِيدٌ ووَكَالٌ شَدِيدٌ، بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ. ووَكَلَتِ الدابةُ: فَتَرَت؛ قَالَ الْقُطَامِيُّ:
وَكَلَتْ فقلْت لَهَا: النَّجاءَ تَناوَلي ... بِيَ حاجَتي، وتَجَنَّبي هَمْدانا
والوَكِيلُ: الجَريءُ، وَقَدْ يَكُونُ الوَكِيلُ لِلْجَمْعِ، وَكَذَلِكَ الأُنثى، وَقَدْ وَكَّلَه عَلَى الأَمْر، وَالِاسْمُ
[2]
قوله [وليت رأسه] ضبط في الأصل والنهاية بفتح التاء والظاهر أنه بضمها
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
11
صفحه :
735
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir