مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
11
صفحه :
452
يَلْتوِي إِذا رُمِيَ بِهِ؛ وَحَكَى ابْنُ بَرِّيٍّ عَنِ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: هو المُعَضِّل، بالضاد المعجمة، مِنْ عَضَّلَتِ الدجاجةُ إِذا الْتَوَت البَيْضةُ فِي جَوْفِهَا. والمُعضِّلة أَيضاً: الَّتِي يَعْسُرُ عَلَيْهَا ولدُها حَتَّى يموتَ؛ هَذِهِ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ. وَقَالَ اللَّيْثُ: يُقَالُ للقَطَاة إِذا نَشِبَ بَيْضُها: قَطاةٌ مُعَضِّل. وَقَالَ الأَزهري: كَلَامُ الْعَرَبِ قَطَاةٌ مُطَرِّقٌ وامرأَة مُعَضِّلٌ. وَقَالَ أَبو مَالِكٍ: عَضَّلَتِ المرأَةُ بِوَلَدِهَا إِذا غَصَّ فِي فَرْجها فَلَمْ يَخْرُج وَلَمْ يَدْخُل. وَفِي حَدِيثِ
عِيسَى، عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَنه مَرَّ بظَبْية قَدْ عَضَّلها ولَدُها
، قَالَ: يُقَالُ عَضَّلَتِ الحاملُ وأَعْضَلَتْ إِذا صَعُب خروجُ وَلَدِهَا، وَكَانَ الْوَجْهُ أَن يَقُولَ بظَبْية قَدْ عَضَّلَتْ فَقَالَ عَضَّلَها ولدُها، وَمَعْنَاهُ أَن وَلَدَهَا جَعَلَها مُعَضِّلة حَيْثُ نَشِبَ فِي بَطْنِهَا وَلَمْ يَخْرُجْ. وأَصل العَضْل المَنْعُ والشِّدَّة، يُقَالُ: أَعْضَلَ بِي الأَمر إِذا ضَاقَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الحِيَل. وأَعْضَلَه الأَمرُ: غَلَبَه. وَدَاءٌ عُضَالٌ: شديدٌ مُعْيٍ غالبٌ؛ قَالَتْ لَيْلى:
شَفَاها مِنَ الدَّاءِ العُضالِ الَّذي بِهَا ... غُلامٌ، إِذا هَزَّ القَناةَ سَقَاها
وَيُقَالُ: أَنْزَلَ بِيَ القومُ أَمراً مُعْضِلًا لَا أَقوم بِهِ؛ وَقَالَ ذُو الرُّمَّةِ:
وَلَمْ أَقْذِفْ لمؤمنةٍ حَصانٍ، ... بإِذْنِ اللَّهِ، مُوجِبةً عُضالا
وَقَالَ شَمِرٌ: الدَّاء العُضال المُنْكَر الَّذِي يأْخُذُ مبادَهَة ثُمَّ لَا يَلْبَث أَن يَقْتُل، وَهُوَ الَّذِي يُعْيي الأَطِبَّاءَ عِلاجُه، يُقَالُ أَمْرٌ عُضالٌ ومُعْضِلٌ، فأَوَّلُه عُضَالٌ فإِذا لَزِم فَهُوَ مُعْضِلٌ. وَفِي حَدِيثِ
كَعْبٍ: لَمَّا أَراد عمرُ الخروجَ إِلى الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ: وَبِهَا الدَّاء العُضَال
؛ قَالَ ابْنُ الأَثير: هُوَ الْمَرَضُ الَّذِي يُعْجِزُ الأَطباءَ فَلَا دَوَاءَ لَهُ. وتَعَضَّلَ الدَّاءُ الأَطِبَّاءَ وأَعْضَلَهم: غَلَبَهم. وحَلْفَةٌ عُضالٌ: شديدةٌ غيرُ ذَاتِ مَثْنَوِيَّة؛ قَالَ:
إِنِّي حَلَفْتُ حَلْفَةً عُضالا
وَقَالَ ابْنُ الأَعرابي: عُضالٌ هُنَا داهِيَة عَجِيبَةٌ أَي حَلَفْتُ يَمِيناً دَاهِيَةً شَدِيدَةً. وَفُلَانٌ عُضْلَةٌ وعِضْل: شَدِيدٌ، دَاهِيَةٌ؛ الأَخيرة عَنِ ابْنِ الأَعرابي. وَفُلَانٌ عُضْلَةٌ مِنَ العُضَل أَي داهيةٌ مِنَ الدَّوَاهِي. والعُضْلة، بِالضَّمِّ: الداهيةُ. وَشَيْءٌ عِضْلٌ ومُعْضِلٌ: شديدُ القُبْح؛ عَنْهُ أَيضاً؛ وأَنشد:
ومِنْ حِفَافَيْ لِمَّةٍ لِي عِضْلِ
وَيُقَالُ: عَضَّلَتِ الناقةُ تَعْضِيلًا وبَدَّدت تَبْدِيداً وَهُوَ الإِعْياء مِنَ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ وكُلِّ عَمَل. وعَضَلَ بِي الأَمرُ وأَعْضَلَ بِي وأَعْضَلَني: اشْتَدَّ وغَلُظَ واسْتَغْلَق. وأَمْرٌ مُعْضِلٌ: لَا يُهْتَدى لِوَجْهِهِ. والمُعْضِلاتُ: الشَّدَائِدُ. وَرُوِيَ عَنْ
عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنه قَالَ: أَعْضَلَ بِي أَهْلُ الْكُوفَةِ، مَا يَرْضَوْن بأَمير وَلَا يَرْضَاهُمْ أَمير
؛ قَالَ الأُموي فِي قَوْلِهِ أَعْضَلَ بِي: هُوَ مِنَ العُضَال وَهُوَ الأَمر الشَّدِيدُ الَّذِي لَا يَقُومُ بِهِ صاحبُه، أَي ضَاقَتْ عَلَيَّ الحِيَلُ فِي أَمرهم وصَعُبَتْ عَلَيَّ مداراتُهم. يُقَالُ: قَدْ أَعْضَلَ الأَمرُ، فَهُوَ مُعْضِلٌ؛ قَالَ الشَّاعِرُ:
واحدةٌ أَعْضَلَني دَاؤُهَا، ... فكَيْفَ لَوْ قُمْتُ عَلَى أَرْبَع؟
وأَنشد الأَصمعيُّ هَذَا البيتَ أَبا تَوْبة مَيْمونَ بْنَ حَفْص مُؤَدِّبَ عُمَرَ بْنِ سَعِيد بْنِ سَلْم بحَضْرة سَعِيدٍ، ونَهَضَ الأَصْمَعي فَدَارَ عَلَى أَرْبَع يُلَبِّس
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
11
صفحه :
452
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir