مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
1
صفحه :
661
ابْنُ سِيدَهْ: القِتْبُ والقَتَبُ إِكاف الْبَعِيرِ؛ وَقِيلَ: هُوَ الإِكاف الصَّغِيرُ الَّذِي عَلَى قَدْرِ سَنام الْبَعِيرِ. وَفِي الصِّحَاحِ: رَحْلٌ صغيرٌ عَلَى قَدْر السَّنام. وأَقْتَبَ البعيرَ إِقْتاباً إِذا شَدَّ عَلَيْهِ القَتَبَ. وَفِي حَدِيثِ
عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لَا تَمْنَعُ المرأَة نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا
، وإِن كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ؛ القَتَبُ للجمَل كالإِكافِ لِغَيْرِهِ؛ وَمَعْنَاهُ: الحَثُّ لهنَّ عَلَى مطاوَعة أَزواجهن، وأَنه لَا يَسَعُهُنَّ الِامْتُنَاعُ فِي هَذِهِ الْحَالِ، فَكَيْفَ فِي غَيْرِهَا. وَقِيلَ: إِن نِسَاءَ الْعَرَبِ كُنَّ إِذا أَرَدْنَ الوِلادَةَ، جَلَسْنَ عَلَى قَتَبٍ، ويَقُلْنَ: إِنه أَسْلَسُ لِخُرُوجِ الْوَلَدِ، فأَرادت تِلْكَ الحالةَ. قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: كُنَّا نَرى أَن الْمَعْنَى وَهِيَ تَسِيرُ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ، فجاءَ التَّفْسِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ. والقِتْبُ، بِالْكَسْرِ: جميعُ أَداة السَّانِيَةِ مِنْ أَعلاقها وَحِبَالِهَا؛ والجمعُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ: أَقتابٌ؛ قَالَ سِيبَوَيْهِ: لَمْ يجاوِزوا بِهِ هَذَا الْبِنَاءَ. والقَتُوبةُ مِنَ الإِبل: الَّذِي يُقْتَبُ بالقَتَبِ إِقْتاباً؛ قَالَ اللِّحْيَانِيُّ: هُوَ مَا أَمكنَ أَن يُوضَعَ عَلَيْهِ القَتَب، وإِنما جاءَ بالهاءِ، لأَنها للشيءِ مِمَّا يُقْتَبُ. وَفِي الْحَدِيثِ:
لَا صَدَقَةَ فِي الإِبل القَتوبة
؛ القَتُوبة، بِالْفَتْحِ: الإِبل الَّتِي توضَعُ الأَقْتابُ عَلَى ظُهُورِهَا، فَعولة بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ، كالرَّكُوبة والحَلوبة. أَراد: لَيْسَ فِي الإِبل الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وإِن شِئْتَ حَذَفْتَ الْهَاءَ، فَقُلْتَ القَتُوبُ. ابْنُ سِيدَهْ: وَكَذَلِكَ كُلُّ فَعُولَةٍ مِنْ هَذَا الضَّرْبَ مِنَ الأَسماءِ. والقَتُوب: الرَّجل المُقْتِبُ. التَّهْذِيبِ: أَقْتَبْتُ زَيْدًا يَمِينًا إِقتاباً إِذا غَلَّظْتَ عَلَيْهِ اليمينَ، فَهُوَ مُقْتَبٌ عَلَيْهِ. وَيُقَالُ: ارْفُقْ بِهِ، وَلَا تُقْتِبْ عَلَيْهِ فِي الْيَمِينِ؛ قَالَ الرَّاجِزُ:
إِليكَ أَشْكو ثِقْلَ دَينٍ أَقْتَبا ... ظَهْرِي بأَقْتابٍ تَرَكْنَ جُلَبا
ابْنُ سِيدَهْ: القِتْبُ والقَتَبُ: المِعَى، أُنثى، وَالْجَمْعُ أَقْتابٌ؛ وَهِيَ القِتْبَةُ، بالهاءِ، وَتَصْغِيرُهَا قُتَيْبةٌ. وقُتَيْبةُ: اسْمُ رَجُلٍ، مِنْهَا؛ وَالنِّسْبَةُ إِليه قُتَبِيّ، كَمَا تَقُولُ جُهَنِيّ. وَقِيلَ: القِتْبُ مَا تحَوَّى مِنَ الْبَطْنِ، يَعْنِي اسْتَدَارَ، وَهِيَ الحَوايا. وأَما الأَمْعاء، فَهِيَ الأَقْصاب. وجمعُ القِتْب: أَقْتابٌ. وَفِي الْحَدِيثِ:
فتَنْدَلِقُ أَقتابُ بطنِه
؛ وَقَالَ الأَصمعي: وَاحِدُهَا قِتْبَة، قَالَ: وَبِهِ سُمِّيَ الرَّجُلُ قُتَيْبةَ، وَهُوَ تصغيرها.
قحب: قَحَبَ يَقْحُبُ قُحاباً وقَحْباً إِذا سَعَلَ؛ وَيُقَالُ: أَخذه سُعالٌ قاحِبٌ. والقَحْبُ: سُعالُ الشَّيخ، وسُعال الْكَلْبِ وَمِنْ أَمراض الإِبل القُحابُ: وَهُوَ السُّعالُ؛ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: القُحابُ سُعال الْخَيْلِ والإِبل، وَرُبَّمَا جُعِل لِلنَّاسِ. الأَزهري: القُحابُ السُّعال، فعَمَّ وَلَمْ يُخَصِّصْ. ابْنُ سِيدَهْ: قَحَبَ البعيرُ يَقْحُبُ قَحْباً وقُحاباً: سَعَلَ؛ وَلَا يَقْحُبُ مِنْهَا إِلَّا الناحِزُ أَو المُغِدُّ. وقَحَبَ الرجلُ والكلبُ، وقَحَّبَ: سَعَل. وَرَجُلٌ قَحْبٌ، وامرأَة قَحْبة: كَثِيرَةُ السُّعال مَعَ الهَرَم؛ وَقِيلَ: هُمَا الْكَثِيرَا السُّعال مَعَ هَرَم أَو غَيْرِ هَرَم؛ وَقِيلَ: أَصل القُحاب فِي الإِبل، وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مُسْتَعَارٌ. وَبِالدَّابَّةِ قَحْبة أَي سُعال. وسُعال قاحبٌ: شَدِيدٌ. والقُحابُ: فَسَادُ الجَوْف. الأَزهري: أَهل الْيَمَنِ يُسَمّون المرأَةَ المُسِنَّة قَحْبةً. ويُقال لِلْعَجُوزِ: القَحْبةُ والقَحْمَةُ؛ قَالَ: وَكَذَلِكَ يُقَالُ لِكُلِّ كَبِيرَةٍ مِنَ الْغَنَمِ مُسِنَّةٍ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: القَحْبةُ المُسنة مِنَ الْغَنَمِ وَغَيْرِهَا؛ والقحْبةُ كَلِمَةٌ مُوَلَّدَةٌ. قَالَ الأَزهري: قِيلَ للبَغِيِّ قَحْبة، لأَنها كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُؤْذِن
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
1
صفحه :
661
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir