responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غريب الحديث نویسنده : الدِّينَوري، ابن قتيبة    جلد : 3  صفحه : 670
وَقَالَ فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ أَنه قَالَ: لَا تصلح مقارضة من طعمته الْحَرَام.
يرويهِ ابْن الْمُبَارك عَن ابْن لَهِيعَة عَن يزِيد بن أَبى حبيب.
لم يرد بالمقارضة أَن تقرضه ويقرضك. هَذَا مَا لَا أعلم بِهِ بَأْسا قد اقْترض رَسُول الله من اهل الذِّمَّة. وَلَكِن المقارضة هَاهُنَا الْمُضَاربَة. وَأهل الْحجاز يسمون الْمُضَاربَة: الْقَرَاض. والمقارضة: هُوَ أَن يدْفع رجل إِلَى رجل مَالا يتجر بِهِ يكون الرِّبْح بَينهمَا على مَا يتفقان عَلَيْهِ وَتَكون الوضيعة على راس المَال فَهَذِهِ شركَة الْقَرَاض.
واراد ابْن شهَاب مُشَاركَة الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَصَاحب الرِّبَا. قَالَ الضَّحَّاك: لَا تشارك الْمُشْركين فِي تِجَارَتهمْ إِلَّا أَن يكون بيعا تشهده فَأَما مَا خلوا بِهِ فَلَا لِأَن فِي دينهم أكل الرباء وَقَالَ عَطاء: إِن كَانَ الْمُسلم يَلِي البيع وَالشِّرَاء فَلَا بَأْس.
وَقَالَ فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ أَنه قَالَ: كَانَ بَنو إِسْرَائِيل من

نام کتاب : غريب الحديث نویسنده : الدِّينَوري، ابن قتيبة    جلد : 3  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست