responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غريب الحديث نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 2  صفحه : 293
بَاب الْكَاف مَعَ الْفَاء
الْمُسلمُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ أَي تتساوى فِي الدِّيات وَالْقصاص
وَفِي الْعَقِيقَة شَاتَان متكافئتان أَي متساويتان
وَكَانَ لَا يقبل الثَّنَاء إِلَّا من مكافئ فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال أَحدهَا أَن الْمَعْنى أَنه كَانَ إِذا أنعم عَلَى رجل فكافأه بالثناء قبل ثناءه وَإِذا أَثْنَى عَلَيْهِ قبل أَن ينعم عَلَيْهِ لم يقبله قَالَه ابْن قُتَيْبَة وَالثَّانِي أَنه لَا يقبل الثَّنَاء إِلَّا من رجل يعرف حَقِيقَة إِسْلَامه وَلَا يدْخل عِنْده فِي جملَة الْمُنَافِقين قَالَه ابْن الْأَنْبَارِي وَالثَّالِث أَن مَعْنَى قَوْله إِلَّا من مكافئ أَي مقارب فِي مدحه غير مجاوز الْحَد وَلِهَذَا قَالَ لَا تطروني قَالَه الْأَزْهَرِي
قَوْله لَا تسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا لتكتفئ مَا فِي إنائها هَذَا مثل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زَوجهَا وَأَصله من كفأت الْقدر إِذا أملتها ليخرج مَا فِيهَا
فِي الحَدِيث فَأمرنَا بالقدور فكفيت والمحدثون يروون فأكفيت وَالْكَلَام الأول مثله كَأَن يكفئ الْإِنَاء للهر

نام کتاب : غريب الحديث نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست