responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفه نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 519
لَهُ " يَعُودُ عَلَى الْعِتْقِ أَيْ بِخُرُوجِ اسْمِهِ لِلْعِتْقِ أَخْرَجَ بِهِ مَا إذَا خَرَجَ اسْمُهُ لِغَيْرِ الْعِتْقِ قَوْلُهُ " مِنْ مُخْتَلِطٍ " يَتَعَلَّقُ بِخُرُوجِ وَبِهِ يَتَعَلَّقُ بِمُخْتَلِطٍ وَضَمِيرُ بِهِ يَعُود عَلَى الْمُبْهَمِ.
قَوْلُهُ " بِإِخْرَاجٍ " صِفَةٌ لِخُرُوجٍ أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ خُرُوجَ اسْمِهِ بِالْعِتْقِ يَكُونُ بِإِخْرَاجٍ يَمْتَنِعُ فِيهِ قَصْدُ الْعَيْنِ وَإِنْ قَصَدَ الْعَيْنَ بِذَلِكَ فَلَا يُمْكِنُ بَلْ لَا يَكُونُ إلَّا عَلَى إخْرَاجٍ لَا يُمْكِنُ فِيهِ قَصْدُ الْعَيْنِ وَأَخْرَجَ بِذَلِكَ إذَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَبِيدٌ كَثِيرَةٌ وَلَهُمْ أَسْمَاءٌ مُتَّحِدَةً ثُمَّ أَخْرَجَ اسْمًا مِنْهَا لِلْعِتْقِ وَأَضَافَ لَهُ مَا يُمَيِّزُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِقُرْعَةٍ وَطَرِيقُ الْعَمَلِ فِي ذَلِكَ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ خَمْسَةَ مَمَالِيكَ مَثَلًا فِي مَرَضِهِ وَأَوْصَى بِالْعِتْقِ وَلَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهُمْ فَإِنَّمَا يُعْتَقُ ثُلُثُهُمْ وَكُلُّ عَبْدٍ يَطْلُبُ مَا يُعْتَقُ مِنْهُ فَكُلٌّ مُبْهَمٌ فِي الْعِتْقِ فَيَقَعُ التَّعْيِينُ لِلْمُعْتِقِ فَإِذَا قَوَّمَ الْأَوَّلَ بِخَمْسَةٍ وَالثَّانِيَ كَذَلِكَ وَالثَّالِثَ بِعَشْرَيْنِ وَالرَّابِعَ بِسِتَّةٍ وَالْخَامِسَ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَالْمَجْمُوعُ مِنْ الْقِيَمِ سِتُّونَ وَثُلُثُ الْجَمِيعِ عِشْرُونَ وَهُوَ الَّذِي يَلْزَمُ عِتْقُهُ شَرْعًا مِنْ الْعَبِيدِ فَقَدْ يُصَادِفُ ذَلِكَ الثُّلُثُ قِيمَةَ الْعَبْدِ فَهُوَ الْمُعْتَقُ وَحْدَهُ وَقَدْ يُصَادِفُ أَقَلُّ مِنْ الثُّلُثِ فَيُكْمَلُ أَوْ أَكْثَرُ فَيُعْتَقُ بِقَدْرِهِ ثُمَّ يُكْتَبُ عَلَى الْأَوَّلِ اسْمُهُ وَقِيمَتُهُ وَكُلُّ وَاحِدٍ كَذَلِكَ إلَى آخِرِهِمْ وَيُجْعَلُ كُلُّ وَاحِدٍ فِي رُقْعَةٍ وَتُخْلَطُ الرِّقَاعُ ثُمَّ يُقَالُ لِبَعْضِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ ارْفَعْ مِنْهَا رُقْعَةً فَإِذَا رَفَعَهَا فُتِحَتْ فَإِنْ وُجِدَ اسْمُ الْعَبْدِ الَّذِي قِيمَتُهُ عِشْرُونَ عَتَقَ وَحْدَهُ وَإِنْ وُجِدَ الَّذِي قِيمَتُهُ خَمْسَةٌ أُعِيدَ الْعَمَلُ فِي الْبَاقِي فَإِنْ خَرَجَ خَمْسَةٌ أَيْضًا عَتَقَ عَبْدَانِ ثُمَّ أُعِيدَ الْعَمَلُ فَإِنْ وُجِدَ صَاحِبُ السِّتَّةِ أُعِيدَ الْعَمَلُ فَإِنْ وُجِدَ صَاحِبُ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ عَتَقَ مِنْهُ مِقْدَارُ أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ وَمُلِكَ الْبَاقِيَ فَيَخْرُجُ فِي الثُّلُثِ عَلَى هَذَا ثَلَاثَةُ أَعْبُدٍ وَسُدُسُ عَبْدٍ وَيَخْرُجُ فِي الْأَوَّلِ عَبْدٌ وَاحِدٌ وَالْبَاقِي مَمْلُوكٌ وَأَمَّا إنْ خَرَجَ فِي الْعَمَلِ مَا قِيمَتُهُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَوَّلًا عَتَقَ مِنْهُ الْعِشْرُونَ وَمُلِكَ السُّدُسُ وَبَاقِي الْعَبِيدِ مَمَالِيكُ هَذَا طَرِيقُ الْعَمَلِ وَهُوَ سَبَبُ التَّعْيِينِ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِّ (فَإِنْ قُلْتَ) الظَّرْفُ الْأَوَّلُ فِي قَوْلِهِ لَهُ وَالثَّانِي فِي قَوْلِهِ لَهُ وَالثَّالِثُ فِي قَوْلِهِ بِهِ أَيُّ شَيْءٍ أَخْرَجَ بِهِمْ وَعَلَى مَنْ يَعُودُ كُلُّ وَاحِدٍ.
(قُلْت) الْأَوَّلُ يَتَعَلَّقُ بِالتَّعْيِينِ وَيَعُودُ ضَمِيرُهُ عَلَى الْعِتْقِ وَأَخْرَجَ بِهِ تَعْيِينَ مُبْهَمٍ لِغَيْرِ الْعِتْقِ وَالثَّانِي يَعُودُ عَلَى الْعِتْقِ وَيَتَعَلَّقُ بِخُرُوجٍ وَضَمِيرُ بِهِ يَعُودُ عَلَى الْمُبْهَمِ وَالتَّعَلُّقُ بِمُخْتَلِطٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ (فَإِنْ قُلْت) إذَا قَالَ أَثْلَاثُ عَبِيدِي أَحْرَارٌ أَوْ أَنْصَافُهُمْ أَحْرَارٌ هَلْ تَدْخُلُ الْقُرْعَةُ ذَلِكَ (قُلْت) قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفه نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست