responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفه نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 393
عَنْهُ وَتَسَامَحَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِذِكْرِ الْمَنْفَعَةِ فِي هَذَا الرَّسْمِ وَرَسْمُهَا يَأْتِي لَهُ بَعْدُ قَوْلُهُ بَعْضُهُ يَتَبَعَّضُ بِتَبْعِيضِهَا (فَإِنْ قُلْتَ) أَيُّ شَيْءٍ أَخْرَجَ بِهَذَا الْقَيْدِ وَهُوَ قَوْلُهُ بَعْضُهُ يَتَبَعَّضُ وَهَلَّا اكْتَفَى بِقَوْلِهِ يَتَبَعَّضُ لِخُرُوجِ الْجِعَالَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ (قُلْتُ) كَانَ يُشْكِلُ عَلَيَّ فَهْمِهِ وَعَلَى مَنْ رَأَيْته يُقَرِّرُهُ ثُمَّ رَأَيْت عَنْ الشَّيْخِ سَيِّدِي عِيسَى أَنَّهُ قَالَ قَوْلُهُ بَعْضُهُ يَتَبَعَّضُ بِتَبْعِيضِهَا لِيُدْخِلَ صُورَةً مِنْ صُوَرِ الْجُعْلِ وَهِيَ مَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ عَلَى حَمْلِ خَشَبَةٍ فَحَمَلَ بَعْضَ الطَّرِيقِ فَإِنْ حَمَلَ آخِرً نِصْفِ الطَّرِيقِ الْآخَرِ فَإِنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِ الْجُعْلَ وَكَذَا فِي حَفْرِ الْبِئْرِ وَهِيَ مَنْصُوصَةٌ وَهَذَا زَادَ إشْكَالًا عَلَى مَا رَأَيْت إذَا تَأَمَّلْتَهُ فَإِنَّ صُورَةَ الْجُعْلِ الْمُرَادِ إخْرَاجُهَا لَا إدْخَالُهَا ثُمَّ وَقَفْت عَلَى خَطِّ بَعْضِ أَشْيَاخِي مِنْ تَلَامِذَتِهِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَرَّرَ ذَلِكَ اللَّفْظَ بِمَجْلِسِ الْمُؤَلِّفِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَنَفَعَ بِهِ أَشْكَلَ فَهْمُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِ مَجْلِسِهِ فَافْتَرَقَ الْمَجْلِسُ مِنْ غَيْرِ جَوَابٍ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ ذَكَرَ لَنَا الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ اهْتَمَّ غَايَةَ الِاهْتِمَامِ وَأَنَّهُ فَكَّرَ فِي ذَلِكَ جَالِسًا وَمُضْطَجِعًا فَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَنَوَيْت أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْغَبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي تَيْسِيرِ فَهْمِهِ ثُمَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيَّ سُبْحَانَهُ بِفَهْمِ قَوْلِي بَعْضُهُ يَتَبَعَّضُ بِتَبْعِيضِهَا وَأَنِّي ذَكَرْته خَوْفًا مِنْ نَقْضِ عَكْسِ الْحَدِّ لِأَجْلِ قَوْله تَعَالَى {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي} [القصص: 27] لِأَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا إجَارَةٌ عِوَضُهَا الْبِضْعُ وَهُوَ لَا يَتَبَعَّضُ فَلَوْ أَسْقَطْت بَعْضَهُ وَقُلْت يَتَبَعَّضُ بِتَبْعِيضِهَا لَخَرَجَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ مِنْ الْحَدِّ فَكَانَ غَيْرَ مُنْعَكِسٍ وَهِيَ إجَارَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَقَدْ ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى جَوَازِ الْإِجَارَةِ ثُمَّ مِمَّا وُجِدَ مَكْتُوبًا بِخَطِّ الْمُؤَلِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى طُرَّةِ نُسْخَتِهِ بَعْضُهُ مِنْ قَوْلِي بَعْضُهُ يَتَبَعَّضُ بِتَبْعِيضِهَا ذَكَرْته خَوْفَ نَقْضِ عَكْسِهِ بِمِثْلِ قَوْلِهِ {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ} [القصص: 27] الْآيَةَ فَإِنَّهَا إجَارَةٌ إجْمَاعًا وَلِقَوْلِهِ {يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ} [القصص: 26] وَالْعِوَضُ فِيهَا لَا يَتَبَعَّضُ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا قَيَّدَهُ مَنْ ذَكَرْنَا عَنْهُ (فَإِنْ قُلْتَ) هَذِهِ الزِّيَادَةُ يُقَالُ إنْ صَحَّحْت عَدَمَ عَكْسِ الْحَدِّ فَإِنَّهَا تُوقِعُ فِي الْإِبْهَامِ وَفِي التَّعْرِيفِ لِأَنَّ الْبَعْضَ الَّذِي لَا يَتَبَعَّضُ مِنْ الْإِجَارَةِ لَيْسَ فِي اللَّفْظِ مَا يُعَيِّنُهُ بِوَجْهٍ (قُلْتُ) لَا يَخْلُو مِنْ نَظَرٍ فِيهِ وَإِبْهَامٍ (فَإِنْ قُلْتَ) هَلْ يَرُدُّ عَلَيْهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا تَأَوَّلَ بِهِ مَسْأَلَةَ الْمُدَوَّنَةِ الْآنَ وَقَالَ إنَّ ذَلِكَ مَجَازٌ وَهُوَ أَسْهَلُ مِنْ دَعْوَى الِاشْتِرَاكِ كَمَا قُلْتُمْ فِي الْمُدَوَّنَةِ فَلَا يُخِلُّ ذَلِكَ بِالْعَكْسِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ خُرُوجُهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُ زِيَادَةِ لَفْظِ احْتِمَالِ الْمَجَازِ (قُلْتُ)

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفه نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست