responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفه نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 297
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
كِتَابُ الْقَرْضِ قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " دَفْعُ مُتَمَوَّلٍ فِي عِوَضٍ غَيْرِ مُخَالِفٍ لَهُ لَا عَاجِلًا " الْقَرْضُ هُوَ السَّلَفُ قَوْلُ الشَّيْخِ دَفْعُ مُتَمَوَّلٍ صَيَّرَ جِنْسَ الْقَرْضِ دَفْعًا (فَإِنْ قُلْتَ) فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِأَنَّ الْقَرْضَ يَخْرُجُ مِنْ حَدِّ الْمُسْلِمِ بِمَا زَادَهُ مِنْ الْقَيْدِ وَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ صَدَقَ عَلَى السَّلَفِ أَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَلِأَيِّ شَيْءٍ لَمْ يَقُلْ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٍ عَلَى دَفْعِ مُتَمَوَّلٍ إلَخْ (قُلْتُ) لَعَلَّ الشَّيْخَ رَأَى أَنَّ الْقَرْضَ غَلَبَ فِي دَفْعِ مَا ذُكِرَ فَقَصَرَهُ عَلَى الدَّفْعِ.
(فَإِنْ قُلْتَ) فَإِذَا عَقَدَ عُقْدَةَ الْقَرْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ فَهَلْ يُقَالُ بَيْنَهُمَا قَرْضٌ (قُلْتُ) إذَا ثَبَتَ عُرْفًا أَنَّهُ غَلَبَ عَلَى الدَّفْعِ فَلَا يُقَالُ إلَّا مَجَازًا وَإِنْ صَحَّ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي مَعْنَيَيْنِ فَيَكُونُ الْحَدُّ بِقَوْلِهِ دَفْعُ غَيْرِ مُنْعَكِسٍ لِأَنَّهُ خَاصٌّ بِالْمُعَاطَاةِ كَمَا اعْتَرَضَ بِذَلِكَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى مَنْ حَدَّ الْبَيْعَ بِقَوْلِهِ دَفْعُ عِوَضٍ فِي مُعَوَّضٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ السَّلَفَ غَلَبَ عَلَى دَفْعِ الْمُتَمَوَّلِ وَهُوَ قَصْدُ الْفُقَهَاءِ فِي الِاسْتِعْمَالِ قَوْلُهُ " مُتَمَوَّلٍ " أَخْرَجَ بِهِ مَا لَيْسَ بِمُتَمَوَّلٍ إذَا دَفَعَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِقَرْضٍ وَلَا يُقْرَضُ مِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ " فِي عِوَضٍ " أَخْرَجَ بِهِ دَفْعَهُ هِبَةً قَوْلُهُ " غَيْرِ مُخَالِفٍ " أَخْرَجَ بِهِ دَفْعَهُ فِي الْمُخَالِفِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِثْلِيًّا قَوْلُهُ لَا عَاجِلًا " عَطْفٌ بِلَا عَلَى حَالٍ مُقَدَّرَةٍ أَيْ الْمُتَمَوَّلُ الْمَدْفُوعُ فِي عِوَضٍ غَيْرِ مُخَالِفٍ حَالَةَ كَوْنِهِ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا لَا عَاجِلًا أَخْرَجَ بِذَلِكَ الْمُبَادَلَةَ الْمِثْلِيَّةَ فَإِنَّهَا يَصْدُقُ الْحَدُّ عَلَيْهَا لَوْلَا الزِّيَادَةُ.
(فَإِنْ قُلْتَ) أَيُّ شَيْءٍ لَمْ يَقُلْ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا فَقَطْ (قُلْتُ) لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا عَاجِلًا أَخْصَرُ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ مُقَدَّرًا يُوجِبُهُ الْإِعْرَابُ لَا يَخْرُجُ ذَلِكَ عَنْ الِاخْتِصَارِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَيَشْمَلُ الْفَاسِدَ أَشَارَ إلَى أَنَّ الْحَدَّ لِلصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ قَالَ وَإِنْ أَرَدْت الصَّحِيحَ زِدْت فِي آخِرِ الْحَدِّ فَضْلًا فَقَطْ لَا يُوجِبُ إمْكَانَ عَارِيَّةٍ لَا تَحِلُّ مُتَعَلِّقًا بِذِمَّةٍ هَذَا كَلَامُهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَقَوْلُهُ تَفَضُّلًا احْتَرَزَ بِهِ مِنْ قَصْدِ نَفْعِ الْمُسْلِفِ وَأَنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ نَفْعَ الْمُسْتَسْلِفِ فَقَطْ لَا نَفْعَهُمَا وَلَا نَفْعَ أَجْنَبِيٍّ لِأَنَّ ذَلِكَ سَلَفٌ فَاسِدٌ وَلِذَا قَالَ فَقَطْ وَهُوَ اسْمُ فِعْلٍ وَتَقَدَّمَ مَعْنَاهُ الْفَاءُ هَلْ

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفه نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست