responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفه نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 286
[بَابٌ فِي الْغِشِّ]
غ ش ش) : بَابٌ فِي الْغِشِّ كَذَا ذَكَرَ الشَّيْخُ وَحَقُّهُ أَنْ يَقُولَ الْغِشُّ هُنَا لِأَنَّهُ قَدَّمَ الْغِشَّ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَقَالَ الشَّيْخُ هُنَا فِي حَدِّهِ " أَنْ يُوهِمَ وُجُودَ مَفْقُودٍ فِي الْمَبِيعِ أَوْ يَكْتُمَ فَقْدَ مَوْجُودٍ مَقْصُودٍ فَقْدُهُ مِنْهُ لَا تَنْقُصُ قِيمَتُهُ لَهُمَا " قَوْلُهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " أَنْ يُوهِمَ " مَصْدَرٌ مُنَاسِبٌ لِلْمَحْدُودِ فِي مَقُولَتِهِ وَيَرُدُّ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي كَوْنِهِ لَمْ يَقُلْ إيهَامُ وَهُوَ أَخْصَرُ قَوْلُهُ " وُجُودَ مَفْقُودٍ " مَعْنَاهُ إيهَامُ الْبَائِعِ أَنَّ الْمَبِيعَ بِهِ صِفَةٌ مَقْصُودَةٌ الْمُشْتَرِي يَرْغَبُ فِيهَا أَخْرَجَ بِهِ مَا إذَا أَوْهَمَ مَفْقُودًا غَيْرَ مَقْصُودٍ فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ قَوْلُهُ " مَقْصُودٍ " صِفَةٌ لِمَفْقُودٍ قَوْلُهُ " أَوْ يَكْتُمَ " هَذَا أَحَدُ قِسْمَيْ الْغِشِّ وَزَادَهُ لِيَكُونَ حَدًّا مُنْعَكِسًا قَوْلُهُ " مَقْصُودٍ فَقْدُهُ مِنْهُ " أَخْرَجَ بِهِ أَيْضًا مَا إذَا كَانَ فَقْدُ الْمَكْتُومِ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ فِي الْبَيْعِ قَوْلُهُ " لَا تَنْقُصُ قِيمَتُهُ " الضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الْمَبِيعِ وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ وَالضَّمِيرُ مِنْ قَوْلِهِ لَهُمَا يَعُودُ عَلَى الْمَفْقُودِ وَالْمَوْجُودُ وَأَخْرَجَ بِهَذَا الْقَيْدِ إذَا كَانَتْ الْقِيمَةُ تَنْقُصُ لَهُمَا فَإِنَّهُ لَيْسَ بِغِشٍّ (فَإِنْ قُلْتَ) مَا مِثَالُ مَا أُوهِمَ فِيهِ مَفْقُودٌ فِي الْمَبِيعِ وَمَا مِثَالُ صُورَةِ الْكَتْمِ (قُلْتُ) كَمَنْ وَرِثَ سِلْعَةً ثُمَّ بَاعَهَا وَأَوْهَمَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا فَهَذَا قَدْ أَوْهَمَ مَوْجُودًا مَفْقُودًا وَهُوَ شِرَاؤُهَا وَشِرَاءُ السِّلْعَةِ فِي بَيْعِهَا فِي الْمُرَابَحَةِ مَقْصُودٌ فِي الْمَبِيعِ وَمِثَالُ صُورَةِ الْكَتْمِ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً تَطُولُ إقَامَتُهَا عِنْدَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَطُلْ فَهَذَا قَدْ كَتَمَ فَقْدُ مَوْجُودٍ مَقْصُودٍ فَقْدُهُ وَذَلِكَ مِنْ الْغِشِّ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُرَابَحَةَ يَقَعُ فِيهَا الْكَذِبُ فِي الثَّمَنِ وَيُوجَدُ فِيهَا الْعَيْبُ وَيُوجَدُ فِيهَا الْغِشُّ وَأَحْكَامُ ذَلِكَ مُخْتَلِفَةٌ (فَإِنْ قُلْتَ) حَقُّ الشَّيْخِ أَنْ يَقُولَ فِي حَدِّ الْغِشِّ كَمَا قَدَّمَ فِي تَقْيِيدِهِ فِي الشَّرِكَةِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ الْإِقَالَةِ فَيَقُولُ الْغِشُّ هُنَا لِيَخْرُجَ بِذَلِكَ الْغِشُّ فِي بَابِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ (قُلْتَ) يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَعَلَّهُ رَأَى السِّيَاقَ يُعَيِّنُ الْمَحْدُودَ وَفِيهِ بَحْثٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ نَقُولُ أَمَّا الْغِشُّ هُنَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرَّدِّ فِي الْعَيْبِ مَعَ الْقِيَامِ وَأَمَّا الْكَذِبُ فَحُكْمُهُ مَعَ الْقِيَامِ يُخَالِفُ الْغِشَّ لِأَنَّ الْغِشَّ إذَا ثَبَتَ فِي الْمُرَابَحَةِ فَلِلْمُشْتَرِي فَسْخُهُ وَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ فِي الْفَوَاتِ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ الْمُسَمَّى وَأَمَّا الْكَذِبُ فَيَلْزَمُهُ مَعَ الْقِيَامِ إذَا أَسْقَطَ الْبَائِعُ الْكَذِبَ عَلَى

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفه نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست