responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفه نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 199
وَكِنَايَةٍ وَأَمَّا الْفِعْلُ فَكَمَا إذَا نَقَلَتْ مَتَاعًا لَهَا وَارْتَحَلَتْ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ إنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ مِمَّا يُشْبِهُ الْجَوَابَ فَإِنَّهَا تُسْأَلُ فَإِنْ قَالَتْ أَرَدْتُ الطَّلَاقَ صُدِّقَتْ وَإِنْ أَرَادَتْ الْفِرَاقَ وَلَا نِيَّةَ لَهَا فَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ اُنْظُرْهُ وَتَأَمَّلْ إطْلَاقَ الشَّيْخِ الْفِعْلَ فَفِيهِ مَا يُنْظَرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابٌ فِي الرَّجْعَةِ]
(ر ج ع) بَابٌ فِي الرَّجْعَةِ
تُقَالُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا وَصَوَّبَ الْجَوْهَرِيُّ الْفَتْحَ وَوَقَعَ فِي اسْتِعْمَالِ الْفُقَهَاءِ بِالْكَسْرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " رَفْعُ الزَّوْجِ أَوْ الْحَاكِمِ حُرْمَةَ الْمُتْعَةِ بِالزَّوْجَةِ لِطَلَاقِهَا قَالَ فَتَخْرُجُ الْمُرَاجَعَةُ قَالَ وَعَلَى رَأْيٍ رَفْعُ إيجَابِ الطَّلَاقِ حُرْمَةَ الْمُتْعَةِ بِالزَّوْجَةِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا " ثُمَّ نَقَلَ عَنْ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّهُ حَدَّ الرَّجْعَةَ بِقَوْلِهِ رَدُّ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ قَاصِرٍ عَنْ الْغَايَةِ ابْتِدَاءً غَيْرُ خُلْعٍ بَعْدَ دُخُولٍ وَوَطْءٍ جَائِزٍ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " قَبِلُوهُ وَيَبْطُلُ طَرْدُهُ بِتَزْوِيجِ مَنْ صَحَّ رَجْعَتُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا " فَنَقُولُ قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رَدَّ الْمُعْتَدَّةَ كَأَنَّهُ كَالْجِنْسِ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ إذَا رَدَّ مُعْتَدَّةً مَعَ كَوْنِ الطَّلَاقِ بَائِنًا وَيَشْمَلُ غَيْرَهُ وَقَوْلُهُ الْمُعْتَدَّةُ احْتَرَزَ بِهِ إذَا خَرَجَتْ مِنْ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا مُرَاجَعَةٌ لَا رَجْعَةٌ قَوْلُهُ عَنْ طَلَاقٍ قَاصِرٍ أَيْ رَدُّ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ بِالطَّلَاقِ قَوْلُهُ قَاصِرٍ عَنْ الْغَايَةِ احْتَرَزَ بِهِ إذَا رَدَّهَا بَعْدَ غَايَةِ الطَّلَاقِ إمَّا بِالثَّلَاثِ فِي الْحُرِّ أَوْ بِاثْنَيْنِ فِي غَيْرِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِرَجْعَةٍ.
قَوْلُهُ ابْتِدَاءً قَرَّرَهُ الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِوَجْهَيْنِ اُنْظُرْهُ قَوْلُهُ غَيْرُ خُلْعٍ أَخْرَجَ بِهِ طَلَاقَ الْخُلْعِ لِأَنَّ مَا يَقَعُ بَعْدَهُ مُرَاجَعَةٌ لَا رَجْعَةٌ وَكَذَلِكَ بَعْدَ دُخُولِ

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفه نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست