responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفه نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 123
عِيدِهِ عَائِدٌ عَلَى عَاشِرِ ذِي الْحِجَّةِ وَلَهُ يَعُودُ عَلَى الْإِمَامِ قَوْلُهُ " وَقَدْرِ " مَعْطُوفٍ عَلَى الصَّلَاةِ أَيْ وَبَعْدَ قَدْرِ زَمَنِ ذَبْحِ الْإِمَامِ احْتَرَزَ بِهِ مِنْ ذَبْحِ غَيْرِ الْإِمَامِ قَبْلَ ذَبْحِ الْإِمَامِ قَوْلُهُ " لِغَيْرِ حَاضِرٍ " مُتَعَلِّقٌ بِقَدْرٍ وَأَدْخَلَ بِهِ إذَا تَحَرَّى مَنْ لَا إمَامَ لَهُمْ ذَبْحَ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا ذَبَحَ إمَامٌ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَقَبْلَ خُطْبَتِهِ فَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ لَا يَصِحُّ ذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرُوا غَيْرَهُ فَحَقُّ الشَّيْخِ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَقَبْلَ خُطْبَتِهِ (قُلْتُ) لَعَلَّهُ رَأَى - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْعِيدِ تُلَازِمُهَا الْخُطْبَةُ فَلِذَلِكَ اسْتَغْنَى عَنْهَا وَبِذَلِكَ أَجَابَ الشَّيْخُ سَيِّدِي عِيسَى عَلَى أَهْلِ الْمَذْهَبِ فِي كَوْنِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ الْقَاضِي.
(فَإِنْ قُلْتَ) لِأَيِّ شَيْءٍ لَمْ يَزِدْ فِي هَذَا الْحَدِّ الَّذِي قُصِدَ بِهِ الْمَاهِيَّةُ الصَّحِيحَةُ السَّلَامَةُ مِنْ الشَّرِكَةِ فِي لَحْمِهَا وَذَلِكَ شَرْطٌ بِاتِّفَاقٍ وَلَا تُجْزِئُ مَعَ الشَّرِكَةِ (قُلْتُ) تَقَدَّمَ لَنَا إيرَادُهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَظْهَرْ فِيهِ جَوَابٌ مَعَ أَنَّ هَذَا الْحَدَّ ظَاهِرٌ مِنْهُ أَنَّ الشَّيْخَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَصَدَ فِيهِ رَسْمَ الْمَاهِيَّةِ الصَّحِيحَةِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ بَعْدُ لَمَّا ذَكَرَ الْخِلَافَ فِي جَوَازِ بَيْعِ مَا كَانَ مَعِيبًا مِنْ الْأُضْحِيَّةِ قَالَ فَالرَّسْمُ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الْبَيْعِ فِيهَا وَقَعَ مَعِيبًا عَلَى مَا وَقَعَ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَنَظِيرُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ فَعُرِفَ بِمَا يَشْمَلُ الصَّحِيحَ وَالْفَاسِدَ لِأَنَّ الْفَاسِدَةَ تَشَارُكُ الصَّحِيحَةَ فِي جُزْءِ خَاصِّيَّتِهَا وَهُوَ الْمَنْعُ مِنْ الْبَيْعِ فَيُقَالَ فِي تَعْرِيفِهَا " مَا ذُكِّيَ مِنْ نَعَمٍ قُصِدَ بِهِ قُرْبَةُ الذَّكَاةِ الْمَشْرُوطَةِ بِأَنَّهَا فِي نَهَارِ عَاشِرِ ذِي الْحِجَّةِ " قَوْلُهُ مَا ذُكِّيَ مِنْ نَعَمٍ احْتَرَزَ بِهِ مِنْ غَيْرِ النِّعَمِ فَلَا يُسَمَّى أُضْحِيَّةً قَوْلُهُ قُصِدَ بِهِ قُرْبَةُ الذَّكَاةِ احْتَرَزَ بِهِ مِمَّا إذَا لَمْ يَقْصِدْ الْقُرْبَةَ وَأَمَّا قَصْدُ الذَّكَاةِ وَلَيْسَ بِأُضْحِيَّةٍ قَوْلُهُ الْمَشْرُوطَةُ لِيَخْرُجَ بِهِ مَا قَدَّمْنَا مِنْ الْعَقِيقَةِ وَغَيْرِهَا (فَإِنْ قُلْتَ) مَا سِرُّ كَوْنِ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْمَاهِيَّةَ الْمُطْلَقَةَ الشَّامِلَةَ لِلصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ ذَكَرَ مَا رَأَيْته وَلَمْ يَقُلْ مَا تُقُرِّبَ بِذَكَاتِهِ مِنْ نَعَمٍ مَشْرُوطًا بِكَوْنِهَا فِي عَاشِرِ ذِي الْحِجَّةِ (قُلْتُ) كَأَنْ يَظْهَرُ لِي أَنَّ هَذَا أُجْرِيَ عَلَى أَصْلِهِ فِي اخْتِصَارِهِ وَجَمْعِهِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ قَصْدَهُ إدْخَالُ مَنْ ضَحَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ كَمَا ذُكِرَ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ الْعَاشِرُ وَلَا تَدْخُلُ هَذِهِ الصُّورَةُ فِي الرَّسْمِ إلَّا بِعِبَارَتِهِ الَّتِي عَدَلَ إلَيْهَا وَقَدْ أَدَّى فِيمَا يَظْهَرُ مَا ذَكَرَهُ طَرْدًا وَعَكْسًا وَلَعَلَّهُ قَصَدَ مَا نَفْهَمُهُ عَنْهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ يَنْفَعُنَا بِهِ وَيَفْتَحُ عَلَى قُلُوبِنَا بِسَبَبِ مَحَبَّتِهِ بِمَنِّهِ وَفَضْلِهِ.
(فَإِنْ قُلْتَ) اسْمُ الْأُضْحِيَّةِ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ يُطْلَقُ عَلَى مَا أُعِدَّ لِلْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ التَّقَرُّبِ بِهِ وَيُطْلَقُ عَلَى مَا تُقُرِّبَ بِهِ قَالَ فِيهَا

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفه نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست