responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب اللغة نویسنده : الأزهري، محمد بن أحمد    جلد : 3  صفحه : 244

وقال الليث : يقال للرجل إذا خاصم في صغار الأشياء : إنه لَنَزِق الحِقَاق.

وقال ابن عباس في قراء القرآن : متى ما يَغْلوا يحتقّوا.

يعني المِرَاء في القرآن. ومعنى يحتَقّوا : يختصموا ، فيقول كل واحد منهم : الحقّ معي فيما قرأت. يقال تحاقّ القومُ واحتقّوا إذا تخاصموا ، وقال كل واحد منهم : الحقّ بيدي ومعي.

والمحتق من الطعن النافذ إلى الجوف.

ومنه قول أبي كبير الهذلي :

فمضت وقد شرع الأسنةُ نحوها

من بين محتَقِ بها ومشرَّم

أراد : من بين طعن نافذ في جوفها ، وآخر قد شرَّم جِلدها ، ولم ينفذ إلى الجوف. وقال الله جلّ وعزّ : (فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً) [المائدة : ١٠٧] معناه : فإذا طُّلع على أنهما استوجبا إثماً أي جناية باليمين الكاذبة التي أقدما عليها (فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما) من ورثة المتوفّى (مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَ عَلَيْهِمُ) أي مُلِك عليهم حقّ من حقوقهم بتلك اليمين الكاذبة. وقد قيل معنى (عَلَيْهِمُ) عليهم : منهم. وإذا اشترى رجل دارا من رجل فادّعاها رجل آخر ، وأقام بيّنة عادلة على دعواه وحَكَم له الحاكم ببيّنته فقد استحقّها على المشتري الذي اشتراها أي مَلَكَها عليه ، وأخرجها الحاكم من يد المشتري إلى يد من استحقّها ، ورجع المشترِي على البائع بالثمن الذي أدّاه إليه. والاستحقاق والاستيجاب قريبان من السواء.

وقال شمر : يقال : عَذَر الرجل وأعذر ، واستحقّ واستوجب إذا أذنب ذنباً استوجب به عقوبة.

ومنه حديث النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم».

عمرو عن أبيه : يقال : استلاط القوم ، واستحقّوا ، واستوجبوا ، وأوجبوا ، وأسْفَوا ، وأوفوْا ، وأطَلُّوا ، ودَنَوا ، وعَذَروا وأعذروا وعذّروا إذا أذنبوا ذنوباً يكون لمن يعاقبهم عذر في ذلك لاستحقاقهم. ويقال : استحقّت إبلنا ربيعاً ، وأحقَّت ربيعاً : إذا كان الربيع تامّاً فرعته. وقد أحقَ القومُ إحقاقاً إذا أسمنوا أي سمن مالهم. واستحقَّت الناقةُ سمناً وأحقَّت وحقَّت إذا سمنت. واستحقَّت الناقة لقاحاً إذا لقِحت ، واستحق لقاحها.

يجعل الفعل مرّة للناقة ، ومرَّة للقاح.

والحِقّ والحِقّة في حديث صَدَقات الإبل والديات.

قال أبو عبيد : البعير إذا استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة فهو حينئذٍ حِقّ ، والأنثى حِقّة. وهي التي تؤخذ في صدقة الإبل إذا جاوزت خمساً وأربعين. قال : ويقال : إنه سمي حِقّاً لأنه قد استحق أن يُحمل عليه ويُركب. قال ويقال هو حِقّ بيِّن الحِقّة. وقال الأعشى :

بحقَّتِها ربُطت في اللَجِي

ن حتى السَدِيس لها قد أسنّ

قلت : ويقال : بعير حِقّ بيّن الحِقّ بغير هاء.

نام کتاب : تهذيب اللغة نویسنده : الأزهري، محمد بن أحمد    جلد : 3  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست