عول : قال الله جلّ وعزّ : (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا
تَعُولُوا) [النِّساء : ٣] قال أكثر أهل التفسير : معناه : ذلك أقرب ألا تجوروا
وتميلوا ، وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال في قوله (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) أي أدنى ألا يكثر
عيالكم.
قلت : وإلى هذا
القول ذهب الشافعي فيما أخبرني عبد الملك عن الربيع عنه. قلت : والمعروف في كلام
العرب : عال الرجل يعول
إذا جار ، وأعال يعيل إذا كثر
عياله. وقد رَوَى أبو عمر عن أحمد بن يحيى عن سَلَمة عن الفراء
أن الكسائي قال : عال
الرجل يعيل إذا افتقر ، وأعال
الرجل إذا كثر عياله. قال الكسائي : ومن العرب الفصحاء من يقول : عال يعول إذا كثر
عياله. قلت : وهذا
يؤيّد ما ذهب إليه الشافعي في تفسير الآية ، لأن الكسائي لا يحكي عن العرب إلّا ما
حفظه وضبطه. وقول الشافعي نفسه حجَّة ؛ لأنه عربيّ اللسان فصيح اللهجة. وقد اعترض
عليه بعض المتحذلقين فخطَّأه ، وقد عجل ولم يتثبت فيما قال. ولا يجوز للحضريّ أن
يعجل إلى إنكار ما لا يعرفه من لغات العرب سلمة عن الفرّاء قال : قال الكلبيّ ما
زلت مُعيلاً ، من العَيْلة أي محتاجاً. وأمّا
عَوْل الفريضة فإن
المنذريّ أخبرني عن المفضَّل بن سلمة أنه قال : عالت
الفريضةُ أي
ارتفعت وزادت. وفي حديث علي أنه أُتي في ابنتين وأبوين وامرأة ، فقال : صار ثمنها
تسعاً.
قال أبو عبيد :
أراد أن السهام عالت
حتى صار للمرأة
التسع ، ولها في الأصل الثمن ، وذلك أن الفريضة لو لم تعُلْ كانت من أربعة وعشرين
سهماً ، فلمَّا
عالت صارت من سبعة
وعشرين : للابنتين الثلثان : ستة عشر سهماً وللأبوين السدسان : ثمانية ، وللمرأة
ثلاثة فهذه ثلاثة من سبع وعشرين وهو التسع وكان لها قبل العَوْل ثلاثة من أربعة وعشرين وهو الثمن.
وقال الليث : العَوْل : ارتفاع الحساب في الفرائض. ويقال للفارض : أعِلِ الفريضَة. قال والعَول
الميل في الحكم
إلى الجَوْر.
قال والعول : كل أمر
عالك. وقالت الخنساء
:
ويكفي
العشيرة ما عالها
وإن كان
أصغرهم مولدا
أبو عبيد ؛ عالني الشيء
يعولني : غلبني وثقل
عليّ. ويقال لا
تعُلْني أي لا تغلبني
قال وأنشد الأصمعي قول النمر بن تولب :
وأحْبِبْ
حبيبك حُبّاً رويداً
فليس يعولك
أن تَصْرما
قال : ومنه قول
ابن مقبل :
* عيل ما هو عائله *
أي غُلِبُ ما
هو غالبه.
وقال أبو طالب
: يكون عِيل صَبْرُه أي غُلب. ويكون رُفع وغيِّر عمّا كان عليه ،