شول : يقال لبقيّة الماء في المَزَادة أو القِرْبة : شوْل ، وجمعه أشوال. وقد
شَوَّلت المزادةُ
وَجَزَّعَتْ ، إذا بقي فيها جِزْعَةٌ من الماء ، ولا يقال : شالت المزادَةُ ، كما يقال : درهم وازن ، أي ذو وَزْن ، ولا
يقال : وزن الدرهم. والشوْل
أيضاً من
النُّوق : التي قد أتى عليها سبعة أشهر من يوم نَتَاجها ، فلم يَبْقَ في ضروعها
إلا شَوْلٌ من اللبن ، أي بقيّة مقدار ثلث ما كانَتْ تحلبُ في
حِدْثَان نَتَاجها ، واحِدَتُها
شائِلة. وقد شوَّلتِ الإبلُ ، أي صارب ذات شَوْل
من اللّبن ،
كما يقال : شَوَّلَتِ
المزادةُ إذا
بقي فيها نُطَيْفة ، وأما الناقة
الشائِلِ بغير هاء. فهي
التي ضربَها الفَحْلُ فشالت
بذَنَبها ، أي
رفعته. تُرِي الفحلَ أنّها لاقح ؛ وذلك آية لِقَاحها ، وتشمخ حينئذٍ بأنفها ، وهي
حينئذٍ شامِذٌ ، وقد شَمَذت شِمَاذاً. وجمع الشائِل
من النُّوق
والشامِذُ شُوَّل وشُمَّذ ، وهي عاسِرٌ أيضاً ، وقد عَسَرَت عِسَاراً.
قلت : وجَميع
ما ذكرتُ في هذا الباب من العرب مسموع ومرويّ.
وقد روى أبو
عُبيد ، عن الأصمعيّ أكثره ، إلا أنَّه قال : إذا أَتَى على الناقة مِنْ يَوْم
حَمْلها سبعة أشهر خفَّ لبنها. وهو غَلَط لا أدري أهو من أبي عبيد أو الأصمعي
والصواب : إذا أتى عليها من يوم نَتاجها سبعة أشهر ، كما ذكرته لا من يوم حملها ،
اللهم إلا أن تَحمل الناقة كِشافاً ، وهو أن يضربَها الفحلُ بعد نَتَاجها بأيَّام
قلائل. وهي كَشُوفٌ حينئذٍ ، وهو أرداً نَتَاجٍ عند العرب.
وقال الليث :
يقال : شال الميزان ، إذا ارتفعت إحدى كَفَّتَيْه لِخِفَّتها ،
ويقال للقَوْم إذا خَفُّوا ومضَوْا : شَالَتْ
نَعَامتُهم ،
والعقرب تشول بذنبها ، وأنشد :
* كَذَنَبِ العَقْرَبِ شوَّالٍ عَلِقْ*
أبو عُبيد عن
اليزيديّ : شَالَتْ
الناقةُ بذنبها
، وأشالَتْ ذَنَبَها.
قال : وقال أبو
عَمْرو : أشلْتُ الحجرَ وشلتُ
به.
وقال غيرُه : شال السَّائلُ يديه ، إذا رفعهما يَسألُ بهما ، وأنشد :
* وأعسرَ الكف سَأَلَّا بها شَوِلاً*
وقول الأعشى :
* شاوٍ مِشَلٌّ شِليلٌ شُلْشُلٌ شوِلُ *
فإنّ ابن
الأعرابي قال : الشوِل
الذي يَشُول بالشيء الذي يشتريه صاحِبُه ، أي يرفعه.
وقال شَمِر :
وقال ابن الأعرابيّ : شولَةُ العقرب التي تضربُ بها ، تسمى الشوكة والشَّبَاة
والشَّوْكة والإبرة.