responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب اللغة نویسنده : الأزهري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 255

فقال : «ومنهم أن تموت المرأة بجُمْع» ، قال أبو عبيد : قال أبو زيد والكسائيّ : يعني أن تموت وفي بطنها ولد. وقال الكسائيّ : ويقال بجَمْعٍ أيضاً. قال أبو عبيد : وقال غيرهما : وقد تكون التي تموت بجُمع أن تموت لم يمسَّها رجل. قال : وروي ذلك في الحديث : «أيُّما امرأةٍ ماتت بجُمْع لم تُطمثْ دخلت الجنّة». وأنشد أبو عبيد :

وردْناه في مجرى سُهيل يمانياً

بصُعرِ البُرَى من بين جُمعٍ وخادِجِ

قال : والجُمْع : الناقة التي في بطنها ولدٌ.

والخادج : التي ألقت ولدَها.

أبو العباس : الجُمَّاع : الضُّروب من الناس المتفرّقون. وأنشد قول ابن الأسلت :

من بين جَمع غيرِ جُمّاعِ

والجمع : اسم لجماعة الناس. ويُجمَع جموعاً.

وقال الليث : جُمَّاع كلّ شيء : مجتمع خَلْقِه. من ذلك جُمّاع جسَدِ الإنسان.

قال : وجُمَّاع الثَّمرة ونحوها ، إذا اجتمعت براعيم في موضعٍ واحدٍ على حملها.

وقال ذو الرمّة :

ورأس كجُمَّاع الثّريا ومِشفرٌ

كسِبْتِ اليَمَاني قَدُّه لم يُحَرَّدِ

وروى ابن هانىء عن أبي زيد : ماتت النساءُ بأجماع ، والواحدة بجُمْع ، وذلك إذا ماتت وولدُها في بطنها ، ماخضاً كانت أو غير ماخض. قال : وإذا طلّق الرجلُ امرأته وهي عذراء لم يدخلْ بها قيل طُلِّقَتْ بجُمْع ، أي طُلّقتْ وهي عذراء لم يدخل بها ؛ وكذلك إذا ماتت وهي عذراء قيل : ماتت بجمع.

ويقال ضربوه بأجماعهم ، إذا ضَربوه بأيديهم. وضربه بِجُمْعِ كفِّه. ويقال : أمركم بجُمْع فلا تُفشوه ، أي أمركم مجتمع فلا تفرّقوه بالإظهار.

وقال أبو سعيد : يقال أدام الله جُمَعةَ بينكما ، كقولك أدام الله ألفة ما بينكما.

وفي حديث النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه أُتي بتمرٍ جنيبٍ فقال : من أين لكم هذا؟ قالوا : إنا لنأخُذ الصَّاعَ من هذا بالصاعين. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «فلا تفعلوا ، بع الجَمْع بالدراهم وابتعْ بالدَّراهم جنيباً». قال أبو عبيد : قال الأصمعيّ : كلُّ لونٍ من النخل لا يُعرف اسمه فهو جَمْع. يقال قد كثُر الجَمْع في أرض فلانٍ ، لنخلٍ يخرج من النوى. ومزدلفة يقال لها جَمْع. وقال ابن عباس : «بعثَني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في الثَّقَل من جَمع بلَيْل».

وقال الليث : يقال : ضربت فلاناً بجُمْع كفّي ، ومنهم من يكسر فيقول بِجِمْع كفي. وتقول أعطيتُك من الدراهم جُمْعَ الكفّ كما تقول مِلْء الكفّ.

وقال الليث : يقال المسجد الجامعُ نعتٌ له لأنه علامة للاجتماع يَجمع أهله. قال : ولا يقال مسجد الجامع.

قلت : النحويون أجازوا جميعاً ما أنكره الليث. والعرب تضيف الشيء إلى نفسه

نام کتاب : تهذيب اللغة نویسنده : الأزهري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست