مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
9
صفحه :
265
والصَّرْفِ فإِن {وَحِدَ كعَلِم يَلحَقُ بِبَاب وَرِث، ويُسْتَدْرَك بِهِ على الأَلفاظِ الَّتِي أَوْرَدَهَا الشيخُ ابنُ مالكٍ فِي مُصَنَّفاتِه الكافِيَةِ والتَّسْهِيلِ، وأَشارَ إِليها فِي لامِيَّةِ الأَفعال الثمانِيَة، واسْتَدْرَك الشيخُ بَحْرَقٌ فِي شَرْحِها عَلَيْهِ أَلفاظاً مِن القَاموس، وأَغْفَلَ هاذا اللفْظَ، مَعَ أَنَّه أَوْضَحُ مِمَّا استدْرَكه عَلَيْهِ لوْ صَحَّ، لأَن تِلْكَ فِيهَا لُغاتٌ تُخَرَّجُ على التَّداخُلِ، وأَما هاذا فَهُوَ من بابِها نَصًّا على مَا قَالَه، وَلَو وَزَنَه بِوَرِث لَكَانَ أَقْرَب للصِّنَاعَةِ، وأَجْرَى عَلى قَوَاعِدِه، وأَمَّا اللُّغَةُ الثانِيَةُ فَلَا تُعْرَف، وَلَا نَظِير لَها، لأَن فَعُلَ بالضمّ قد تَقَرَّرَ أَنّ مُضَارِعه إِنما يكون على يَفْعُل بالضَّمّ، وشذَّ مِنْهُ لَبُبَ، بِالضَّمِّ، يَلْبَبُ، بِالْفَتْح، وَمَعَ ذالك أَنْكَرُوه وَقَالُوا هُوَ من التَّدَاخُلِ، كَمَا ذَكَرْنَا هُنَالك، أَمَّا فَعُلَ بالضمّ يَكونُ مُضارِعه يَفْعِل، بِالْكَسْرِ، فهاذا من الغرائب الَّتِي لم يَقُلْهَا قائِلٌ، وَلَا نقَلَهَا ناقِلٌ د نعم وَرَدَ عَكْسُه، وَهُوَ فَعِل، بِالْكَسْرِ، يَفعُلُ بِالضم، فِي فَضِلَ، بِالكسر، يَفْضُل، بالضمّ، ونَعِمَ يَنْعُمُ لَا ثَالِث لَهما، كَمَا قَالَه ابنُ القُوطِيَّةِ، وغِيرُه، فَصَوَّبَ الأَكثرونَ أَنه من التَّدَاخُل، وَبِمَا قَررنَاه يُعْلَم أَن كلامَ المُصنِّف فِيهِ مُخَالَفعةٌ لكلامِ الجُمهورِ مِن وُجوه، فتَأَمَّلْ، وَفِي الْمُحكم} وَحِدَ {ووَحُدَ (} وَحَادَةً) ، كسَحَابَةٍ ( {ووُحُودَةً} ووُحُوداً) ، بضمهما، وَلم يذكرهما ابنُ سِيدَه، ( {ووَحْداً) ، بِفَتْح فَسُكُون، ذكرَه ابنُ سَيّده، (} ووُحْدَةً) بالضمّ، لم يذكرهُ ابنُ سَيّده، ( {وحِدَةً) كعِدَة، ذكره ابنُ سِيده (: بَقِيَ مُفْرَداً،} كتَوَحَّدَ) . وَالَّذِي يَظهر لي أَن لَفْظَة (فيهمَا) يَجِب إِسقاطُها فيعتَدِلُ كلامُ المنصِّف ويُوافِقُ الأُصولَ والقواعِدَ، وذالك لأَن اللغتين ثابِتتانِ فِي المُحْكم، وَفِي التكملة {وَحدَ} ووَحُدَ، ونَظَّرَه الصاغانيُّ فَقَالَ: وكذالك فَرِدَ وَفَرُدَ، وَفَقِهَ وفَقُهَ، وسَقِمَ وسَقُمَ، وسَفِهَ وسَفُهَ. قلت: وَهُوَ نصُّ اللِّحيانيّ فِي نوادِرِه، وَزَاد: فَرِعَ وفَرُعَ وحَرِضَ وحَرُضَ، وَقَالَ فِي تَفْسِيره: أَي بَقِيَ! وَحْدَه، انْتهى، فتأَمَّلْ، وَفِي حَدِيث ابنِ
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
9
صفحه :
265
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir