مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
38
صفحه :
424
(أَو) {صَغَا الرَّجُلُ: (مالَ حَنَكُه أَو أَحَدُ شِقَّيْهِ) ؛ كَذَا فِي النسخِ والصَّوابُ إحْدَى شَفَتَيْه، كَمَا هُوَ نَصُّ المُحْكم والأَساسِ؛} يَصْغُو {صَغْواً،} ويَصْغى {صَغاً، والاسْمُ} الصَّغا، (وَهُوَ {أَصْغَى) وَهِي} صَغْواءُ.
(و) {صَغَتِ (الشَّمْسُ: مالَتْ
للغُروبِ
؛ و) يقالُ لَهَا حينَئذٍ: (هِيَ} صَغْواءُ) ، وَقد يتقَارَبُ مَا بينَ الواوِ والياءِ فِي أَكْثَر هَذَا البابِ.
( {وصَغْوُةُ وصِغْوُةُ) ؛ كَذَا فِي النُّسخِ مُعْرباً بالرَّفْع فيهمَا، فيظنُّ الغَيُّ أنَّهما مَعْطوفانِ على} صَغْواء، وَهُوَ غَلَطٌ، والصَّوابُ {وصَغْوُهُ} وصِغْوُهُ بهاءِ الضِّمِيرِ؛ ( {وصَغاهُ مَعَك: أَي مَيْلُهُ) مَعَك، فَهُوَ تَفْسيرٌ للأَلْفاظِ الثلاثَةِ؛ وَهَكَذَا نقلَهُ الجوهريُّ عَن أبي زيْدٍ.
(} وصاغِيَتُكَ: الَّذين يَمِيلونَ إليكَ) ويَأْتُونَكَ (فِي حوائِجِهِم) . يقالُ: أَكْرمُوا فلَانا فِي {صاغِيَتِه.} وصَغَتْ إِلَيْنَا {صاغِيَةٌ مِن بَني فلانٍ.
قالَ ابنُ سِيدَه: وأُراهُم إنَّما أَنَّثوا على مَعْنى الجماعَةِ.
وقيلَ:} الصاغِيَةُ كلُّ مَنْ أَلَمَّ بالرَّجُلِ مِن أَهْلِه.
( {وأَصْغَى) فلانٌ: (اسْتَمَعَ. و) } أَصْغَى (إِلَيْهِ: مالَ بسَمْعِه) نحوَه؛ كَمَا فِي الصِّحاح.
وَفِي المُحْكم: أَصْغَى إِلَيْهِ سَمْعَه: أَمالَهُ.
(و) أَصْغَى (الإِناءَ) للهرَّةِ: (أَمالَهُ) وَفِي المُحْكم: حَرَفَه على جَنْبِه ليَجْتَمِعَ مَا فِيهِ.
(و) مِن المجازِ: أَصْغَى (الشَّيءَ) : إِذا (نَقَصَهُ) ؛ كانَ الأَوْلى أَنْ يقولَ: أَصْغَى حَقَّه نَقَصَهُ؛ كَمَا فِي الأساس.
أَو أَنْ يقولَ بَعْد أَمَالَهُ ونَقَصَه؛ كَمَا فِي الصِّحاح ونَصّه: يقالُ؛ فلانٌ! مُصْغىً إناؤُه إِذا نُقِصَ حَقُّه؛ وأَنْشَدَ ابنُ سِيدَه للنَّمرِ بنِ تولبٍ:
وإنَّ ابنَ أُخْتِ القَوْمِ مُصْغىً إناوه
إِذا لم يزاحِمْ خالَه بأَبٍ جَلْدِ
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
38
صفحه :
424
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir