responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاج العروس نویسنده : الزبيدي، مرتضى    جلد : 19  صفحه : 404
وأَشْحَطَه: أَبْعَدَه، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ، وأَنْشَدَ الصَّاغَانِيّ لِحَفْصٍ الأُمَويِّ:
(أَشْحَطَةٌ مَا يزالُ مَفْجَؤُها ... يُبْدي تَباريحَ كُنتَ تَخْبَؤُها)
وممَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه: شَوَاحِطُ الأوْدِيَة: مَا تَباعَدَ مِنْهَا. ومَنْزِلٌ شاحِطٌ، أَي بَعيدٌ، وشَحّاطٌ، ككَتّان: بَعيدٌ، أَيْضاً. قالَ العَجّاج يَصِفُ كِلاباً هَرَبت من ثَوْرٍ كَرَّ عَلَيْهَا: فشِمْنَ فِي الغُبارِ كالأَخْطاطِ يَطْلُبْنَ شَأْوَ هارِبٍ شَحّاطِ
ش ر ط
الشَّرْطُ: إلْزامُ الشَّيْء والْتِزامُه فِي البَيْع ونحوِه، كالشَّريطَةِ، ج: شُروطٌ وشَرائطُ. وَفِي الحَديث: لَا يَجوز شَرْطانِ فِي بَيْعٍ هُوَ كقَوْلكَ: بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْب نَقْداً بدينارٍ، ونَسيئَةً بدينارَيْن، وَهُوَ كالبَيْعيْنِ فِي بَيْعةٍ، وَلَا فرقَ عندَ أَكْثَرِ الفُقَهاءِ فِي عَقْدِ البَيْعِ بَيْنَ شرطٍ واحِدٍ أَو شَرْطَيْنِ، وفرَّقَ بينَهُما أَحْمَدُ عَمَلاً بظاهِرِ الحَديثِ ومِنْهُ الحَديثُ الآخَرُ: نُهِيَ عَن بَيْعٍ وشَرْطٍ هُوَ أَن يكونَ مُلازِماً فِي العقدِ لَا قَبْلَه وَلَا بعدَه، ومِنْهُ حديثُ بَرِيرَةَ: شَرْطُ الله أَحَقُّ تُرِيدُ مَا أَظْهَرَه وبَيَّنَه من حُكْمِ الله بقوله: الولاءُ لمَنْ أَعْتَقَ. وَفِي المَثَلِ: الشَّرطُ أَمْلَكُ، عَلَيْك، أَم لَك قالَ الصَّاغَانِيّ: ويُضْرِبُ فِي حفظِ الشَّرْطِ يجَرِي بَيْنَ الإِخْوان. والشّرْطُ: بَزْغُ الحَجَّامِ بالمِشْرَطِ، يَشْرِطُ ويَشْرُطُ، فيهمَا، ويُقَالُ: رُبَّ شَرْطِ شَارِط، أَوْجَعُ من شَرْطِ شَارِط. والشّرْطُ: الدُّونُ اللَّئيمُ السَّافِلُ، مُقْتَضى سِياقِه أَنَّهُ بالفَتْحِ،
نام کتاب : تاج العروس نویسنده : الزبيدي، مرتضى    جلد : 19  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست