مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
10
صفحه :
276
(و) قيل:! التُّؤُرُورُ: (العَوْنُ يكونُ مَعَ السُّلطان بِلَا رِزْقٍ) ، وَهُوَ العِوانِيّ، وذَهَبَ الفارِسِيُّ إِلى أَنه تُفْعُولٌ من الأَرّ، وَهُوَ الدَّفْعُ، وَقد ذُكِرَ فِي مَوْضِعه.
تبر
: (التِّبْرُ بِالْكَسْرِ: الذَّهَبُ) ، كلّه، وَفِي الصّحاح: هُوَ من الذَّهب غير مضروبٍ، فإِذا ضُرِبَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَيْنٌ، قَالَ: وَلَا يُقَال: تِبْرٌ إِلّا للذَّهَب.
(و) قَالَ بعضُهم: و (الفِضَّةُ) أَيضاً، وَفِي الحَدِيث: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ تِبْرِهَا وعَيْنِها، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ تِبْرِهَا وعَيْنِها) .
(أَو فُتَاتُه مَا قبلَ أَن يُصاغَا، فإِذا صِيغَا فهما ذَهَبٌ وفِضَّةٌ) ، وهاذا قولُ ابنِ الأَعرابيِّ.
(أَو) هُوَ) مَا استُخرِجَ من المَعْدِنِ) من ذهَبٍ وفِضَّةٍ وجميعِ جَوَاهِر الأَرضِ (قبلَ أَن يُصاغَ) ويُستَعْمَلَ.
وَقيل: هُوَ الذَّهَبُ المَكْسُورُ، قَالَ الشَّاعِر:
كلُّ قومٍ صِيغَةٌ مِن تِبْرِهِمْ
وبَنُو عبدِ مَنافٍ مِن ذَهبْ
(و) قَالَ ابنُ جِنِّي: لَا يُقَال لَهُ تِبْرٌ حَتَّى يكونَ فِي تُرَابِ مَعْدِنِه أَو مُكَسَّراً، قَالَ الزَّجّاج: وَمِنْه أُطلِقَ على (مُكَسَّر الزُّجاجِ) .
(و) قيل: التِّبْرُ (كلُّ جَوْهَرٍ) (أَرْضِيَ) يُستعمَلُ من النُّحاس، والصُّفْر، والشَّبَهِ، والزُّجاجِ، والذَّهَ، والفِضَّةِ، وغيرِ ذالك، ممّا استُخْرِجَ من المَعْدِنِ قبلَ أَن يُصاغ. وَلَا يَخفَى أَن هاذا مَعَ مَا تقدَّم من قَوْله: (أَو مَا استُخرِجَ) ، واحِدٌ، قَالَ الجوهريّ: وَقد يُطلَقُ التِّبْرُ على غيرِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ من المَعْدِنِيّات، كالنُّحَاسِ والحَدِيدِ والرَّصاصِ، وأَكثَرُ اختصاصِه بالذَّهَب، وَمِنْهُم مَن يجعلُه فِي الذَّهَب أَصلاً، وَفِي غيرِه فَرْعاً ومَجَازاً.
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
10
صفحه :
276
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir