responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الالفاظ المتداوله بين الفقهاء نویسنده : القونوي، قاسم بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 110
بمعتبر من الدية، فإن نقصت عشر الدية يجب عشر الدية، وإن نقصت ربع عشر القيمة يجب ربع عشر الدية.
الأرْش: اسم للواجب على ما دون النفس.
وفي المغرب: الأرش: دية الجراحات، والجمع: أرُوش وإراش بوزن فراسٍ اسم موضع.
القَسَامة: أيمان تقسم على المتهمين في الدم من أهل المحلة. وفي المغرب: وهي اسم بمعنى الاقتسام. وفي الصحاح: وهي الأيمان تقسم على أهل الأولياء في الدم.
المَعاقل بالفتح: على وزن المكارم جمع معقلة بفتح الميم وسكون العين وضم القاف وهي المعقل وهو الدية. وإنما سميت بها لأن أهل الديات كانت تُعقل أي: تُقيد بفناء ولي المقتول، ثم عمّ بهذا الاسم، فسميت الدية: معقلة، وإنما كانت دراهم ودنانير. كذا في الغاية وفي الصحاح: وعقلت القتيل: أعطيت ديته، وعقلت له دم فلان: إذا تركت القود للدية، وعقلت عن فلان أي: غرمت عنه جنايته، وذلك إذا لزمته دية فأديتها عنه، فهذا هو الفرق بين عقلته وعقلت عنه وعقلت له. وفي الحديث: "لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا" [1].
قال أبو حنيفة: هو أن يجني العبد على حر. وقال ابن أبي ليلى: هو أن يجني الحر على عبد. وصوبه الأصمعي وقال: لو كان المعنى على ما قال أبو حنيفة لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد، ولم يكن: ولا تعقل عبدا. وقال: كلمت أبا يوسف القاضي في ذلك بحضرة الرشيد فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه حتى فهّمته.
وعاقلة الرجل: عصبته: وهم القرابة من قِبَل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ. وقال أهل العراق: هم أصحاب الدواوين. والمرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها أي: توازيه، فإذا بلغ ثلث الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل.

[1] الصحيح أنّه من كلام الشعبي على ما نقله الزيلعي عن البيهقي، ولقد أورده الزيلعي في معناه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقال عنه: غريب مرفوعٌ. وأعلّه البيهقي بالانقطاع. يرجع إلى سنن البيهقي 8/104 ونصب الراية 4/379.
نام کتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الالفاظ المتداوله بين الفقهاء نویسنده : القونوي، قاسم بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست