مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النهايه في غريب الحديث والاثر
نویسنده :
ابن الأثير، مجدالدين
جلد :
4
صفحه :
272
[هـ] وَحَدِيثُ عُمَرَ «أَنَّهُ ذَكَرَ الشَّام فَقَالَ: هِيَ اللَّمَّاعة بالرُّكْبان» أَيْ تَدْعُوهُم إِلَيْهَا.
وفَعَّالة. مِنْ أبْنِيَة المُبَالَغَة.
وَفِيهِ «أَنَّهُ اغْتَسَل فَرَأى لُمْعَة بِمَنْكِبِه فدَلَكَها بشَعَره» أرادَ بُقْعة يسِيرة مِنْ جَسَده لَمْ يَنَلْها الْماءُ، وَهِيَ فِي الْأَصْلِ قطْعةٌ مِنَ النَّبْت إِذَا أخذتْ فِي اليُبْس.
وَمِنْهُ حَدِيثُ دَمِ الْحَيْضِ «فَرَأى بِهِ لُمْعَةً مِنْ دَم» .
(لَمْلَمَ)
«1» (هـ) فِي حَدِيثِ سُوَيْد بْنِ غَفَلة «أَتَانَا مصدِّق رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رجلٌ بِناقةٍ مُلَمْلَمَة فأبَى أَنْ يأخذَها» هِيَ المُسْتديرة سِمَنا، مِنَ اللَّمِّ: الضمِّ وَالْجَمْعِ، وَإِنَّمَا رَدَّهَا لِأَنَّهُ نَهَى أَنْ يُؤخذَ فِي الزَّكَاةِ خيارُ الْمَالِ.
(لَمَمَ)
[هـ] فِي حَدِيثِ بُرَيدة «أَنَّ امْرَأَةً شَكَت إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَماً بابْنَتها» اللَّمَم: طَرَف
[2]
مِنَ الجُنون يُلَمُّ بِالْإِنْسَانِ: أَيْ
[3]
يقرُب مِنْهُ وَيَعْتَريه.
[هـ] وَمِنْهُ حَدِيثُ الدُّعَاءِ «أَعُوذُ بكَلِماتِ اللَّهِ التَّامَّة
[4]
مِنْ شَرِّ كُلّ سامَّة، وَمِنْ كُلّ عَيْنٍ لامَّة» أَيْ
[5]
ذَاتِ لَمَم، وَلِذَلِكَ لَمْ يَقُلْ «مُلِمَّة» وأصْلُها مِنْ ألْمَمْتُ بِالشَّيْءِ، لِيُزَاوِجَ قَوْلَهُ «مِنْ شَرِّ كُلِّ سامَّة» .
[هـ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ «فَلَوْلاَ أَنَّهُ شيءٌ قَضاء اللَّهِ لَأَلَمَّ أَنْ يَذْهَب بَصَرُه؛ لِما يَرَى فِيهَا» أَيْ يَقْرُب.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَا يَقْتُل حَبَطاً أَوْ يُلِمُّ» أَيْ يَقْرُب مِنَ القَتْل.
وَفِي حَدِيثِ الْإِفْكِ «وإنْ كنْتِ أَلْمَمْتِ بذنْبٍ فاستغفرِي اللهَ» أَيْ قاربْتِ.
وَقِيلَ: اللَّممُ: مُقَارَبة المَعْصِيَة مِنْ غَيْرِ إِيقَاعِ فِعْل.
وَقيل: هُوَ من اللَّمَم: صِغار الذنوب.
(1) وضعت هذه المادة في الأصل، وا بعد مادة (لمم) على غير نهج المصنف في إيراد المواد على ظاهر لفظها.
[2]
هذا من قول شَمِر، كما في الهروي.
[3]
وهذا من قول أبي عبيد، كما في الهروي أيضاً.
[4]
في ا: «التامّات» .
[5]
وهذا من شرح أبي عبيد، كما ذكر الهروي.
نام کتاب :
النهايه في غريب الحديث والاثر
نویسنده :
ابن الأثير، مجدالدين
جلد :
4
صفحه :
272
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir