مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النهايه في غريب الحديث والاثر
نویسنده :
ابن الأثير، مجدالدين
جلد :
2
صفحه :
505
هَكَذَا الرِّوَايَةُ، والصوابُ الشَّنَاظِي جَمْعُ شُنْظُوَةٍ بِالضَّمِّ، وَهِيَ كالأنْف الخارِج مِنَ الجَبَل.
(شَنَعَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ «وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ سوداءُ مُشَنَّعَةٌ» أَيْ قبيحةٌ. يُقَالُ مَنْظرْ شَنِيعٌ وأشَنْعُ ومُشَنَّعٌ.
(
شَنَّفَ
)
(هـ) فِي إِسلام أَبِي ذَرٍّ «فَإِنَّهُمْ قَدْ
شَنِفُوا
لَهُ» أَيْ أبْغَضُوه. يُقَالُ
شَنِفَ
لَهُ
شَنَفاً
إِذَا أَبْغَضَهُ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ «قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لِي أرَى قومَك قَدْ
شَنِفُوا
لَكَ» .
وَفِي حَدِيثِ بَعْضِهِمْ «كُنْتُ أخْتلفُ إِلَى الضحَّاك وعلىَّ
شَنْفُ
ذَهَب فَلَا يَنْهاني»
الشَّنْفُ
مِنْ حُلِىّ الأُذن، وجمعهُ
شُنُوفٌ
. وَقِيلَ هُوَ مَا يُعَلَّق فِي أعْلاَها.
(شَنَقَ)
(هـ س) فِيهِ «لَا شِنَاقَ وَلَا شِغاَر» الشَّنَقُ- بِالتَّحْرِيكِ: مَا بَيْنَ الفَرِيضَتَين مِنْ كُلِّ مَا تَجِب فِيهِ الزكاةُ، وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى الْإِبِلِ مِنَ الخَمْس إِلَى التِّسْعِ، وَمَا زَادَ مِنْهَا عَلَى العَشْر إِلَى أرْبع عَشْرَةَ: أَيْ لَا يُؤْخذ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْفَرِيضَةِ زَكَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الْفَرِيضَةَ الْأُخْرَى، وَإِنَّمَا سُمِّيَ شَنَقاً لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْخذ مِنْهُ شىءٌ فَأُشْنِقَ إِلَى مَا يَلِيهِ مِمَّا أُخِذَ مِنْهُ: أَيْ أُضِيفَ وَجُمِعَ، فَمَعْنَى قَوْلِهِ لَا شِنَاقَ: أَيْ لَا يُشْنِقُ الرجلُ غَنَمه أَوْ إِبِلَهُ إِلَى ماَلِ غيرهِ ليُبْطِل الصدقَةَ، يَعْنِي لَا تَشَانَقُوا فتجمْعَوُا بَيْنَ مُتَفَرِّق، وَهُوَ مِثْل قَوْلِهِ: لَا خِلاَطَ.
والعربُ تَقُولُ إِذَا وجَب عَلَى الرَّجُلِ شاةٌ فِي خَمْس مِنَ الْإِبِلِ: قَدْ أَشْنَقَ: أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَنَقٌ، فَلَا يَزَال مُشْنِقاً إِلَى أَنْ تبلُغ إِبِلُهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَة مَخاَض، وَقَدْ زَالَ عَنْهُ اسمُ الْإِشْنَاقِ. وَيُقَالُ لَهُ مُعْقِل: أَيْ مُؤَدٍّ للعِقال مَعَ ابْنَةِ الْمَخَاضِ، فَإِذَا بَلَغت سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْس وأرْبَعين فَهُوَ مُفْرِض: أَيْ وجَبت فِي إِبِلِهِ الفَريضة. والشِّنَاقُ: المشاركَةُ فِي الشَّنَقِ والشَّنَقَيْنِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الفَريضَتَين. وَيَقُولُ بعضُهم لبَعْض: شَانَقَنِي، أَيِ اخْلط مَالِي وماَلَك لتَخِفَّ عَلَيْنَا الزَّكَاةُ.
وَرُوِيَ عَنْ أحْمد بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّ الشَّنَقَ مَا دُون الْفَرِيضَةِ مطلقا، كما دون الأرْبَعين من الغنم «1»
(1) انظر اللسان (شنق) ففيه بسط لما أجمل المصنف.
نام کتاب :
النهايه في غريب الحديث والاثر
نویسنده :
ابن الأثير، مجدالدين
جلد :
2
صفحه :
505
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir