مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النهايه في غريب الحديث والاثر
نویسنده :
ابن الأثير، مجدالدين
جلد :
2
صفحه :
285
(رَهْمَسَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ الْحَجَّاجِ «أمِنْ أَهْلِ الرَّسّ والرَّهْمَسَة [أَنْتَ]
[1]
؟» هِيَ المُسارَرة فِي إِثَارَةِ الفِتنة وشَقِّ العصابَين الْمُسْلِمِينَ.
(رَهَنَ)
(هـ) فِيهِ «كُلُّ غُلام رَهِينَةٌ بعَقيقته» الرَّهِينَةُ: الرَّهْنُ، والهاءُ لِلْمُبَالَغَةِ، كالشَّتِيمة والشتْم، ثُمَّ استُعْمِلا بِمَعْنَى الْمَرْهُونِ، فَقِيلَ هُوَ رَهْن بِكَذَا، ورَهِينَة بِكَذَا. وَمَعْنَى قَوْلِهِ رَهِينَةٌ بعقَيِقته أَنَّ العقَيِقَة لازِمةٌ لَهُ لَا بُدَّ مِنْهَا، فَشَبَّهَهُ فِي لُزومها لَهُ وعَدم انْفِكاكه مِنْهَا بالرَّهن فِي يَدِ المُرْتَهن.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: تكلَّم الناسُ فِي هَذَا، وأجْودُ مَا قِيلَ فِيهِ مَا ذَهب إِلَيْهِ أحمدُ بْنُ حنْبَل.
قَالَ: هَذَا فِي الشفاعَةِ، يريدُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ فَمَاتَ طِفلا لَمْ يَشْفَع فِي والدَيه. وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ مَرْهُونٌ بأذَى شَعَره، واستدَلُّوا بِقَوْلِهِ: فأمِيطُوا عَنْهُ الأذَى، وَهُوَ مَا عَلق بِهِ مِنْ دَم الرَّحِم
[2]
.
(رَهَا)
(هـ) فِيهِ «نهِى أَنْ يُباعَ رَهْو
[3]
الْمَاءِ» أَرَادَ مُجْتَمَعَهُ، سُمّى رَهْواً بِاسْمِ الموضِع الَّذِي هُوَ فِيهِ لاْنخِفاضِه. والرَّهْوَةُ: الموضعُ الَّذِي تَسِيل إِلَيْهِ مياهُ الْقَوْمِ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «سُئل عَنْ غَطَفان فَقَالَ: رَهْوَةٌ تنبُع مَاءً» الرَّهْوَةُ تَقَعُ عَلَى المُرْتفع كَمَا تقَع عَلَى المُنْخفِض، أَرَادَ أنَّهم جَبَلٌ يَنبع مِنْهُ المْاَء، وَأَنَّ فِيهِمْ خُشونة وتوَعُّراً.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا شُفْعةَ فِي فِناَءٍ، وَلَا مَنْقَبة، وَلَا طَرِيقٍ، وَلَا رُكْحٍ، وَلَا رَهْوٍ» أَيْ أنَّ المُشارِك فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الخَمْسة لَا تَكُونُ لَهُ شُفْعة إِنْ لَمْ يَكُنْ شَريكا فِي الدَّارِ وَالْمَنْزِلِ الَّتِي هَذِهِ الأشْياءُ مِنْ حُقُوقِها، فإنَّ وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا يُوجبُ لَهُ شُفْعة
[4]
.
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَصِفُ السَّمَاءَ «ونَظم رَهوَات فُرَجِها» أَيِ المَواضعَ المُتفتِّحَة مِنْهَا، وَهِيَ جَمْعُ رَهْوَةٍ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَديج «أَنَّهُ اشْترى بَعِيراً مِنْ رجُل ببَعِيرَين، فأعطاهُ أحدَهما وقال:
[1]
زيادة من الهروي.
[2]
في الدر النثير: وقال ابن الجوزى في حديث أم معبد «فغادرها رهنا» أي خلف الشاة عندها مرتهنة بأن تدر.
[3]
في الهروي: «نهى أن يمنع رهو الماء» وفي اللسان: «نهى أن يباع رهو الماء أو يمنع» .
[4]
وهذا قول أهل المدينة، لأنهم لا يوجبون الشفعة إلا للشريك المخالط. قاله الهروى.
نام کتاب :
النهايه في غريب الحديث والاثر
نویسنده :
ابن الأثير، مجدالدين
جلد :
2
صفحه :
285
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir