مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النهايه في غريب الحديث والاثر
نویسنده :
ابن الأثير، مجدالدين
جلد :
2
صفحه :
229
هِيَ المُرَامَاة بِالسِّهَامِ
[1]
مِنَ الرَّضْخِ: الشَّدْخ. والرَّضْخُ أَيْضًا: الدّقُّ وَالْكَسْرُ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْجَارِيَةِ الْمَقْتُولَةِ عَلَى الْأَوْضَاحِ «فَرَضَخَ رأسَ الْيَهُودِيِّ قاتِلها بَيْنَ حجَريْن» .
(هـ س) وَمِنْهُ حَدِيثُ بَدْرٍ «شبَّهْتُها النَّواة تَنْزُو مِنْ تَحْتِ الْمَرَاضِخِ» هِيَ جَمْعُ مِرْضَخَةٍ وَهِيَ حَجَرٌ يُرْضَخُ بِهِ النَّوى، وَكَذَلِكَ المِرْضَاخُ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ صُهَيب «أَنَّهُ كَانَ يَرْتَضِخُ لُكْنة رُومِيَّةً، وَكَانَ سَلمانُ يَرْتَضِخُ لُكْنةً فارسِيَّة» أَيْ كَانَ هَذَا يّنْزِع فِي لَفْظِهِ إِلَى الرُّوم، وَهَذَا إِلَى الفُرْس، وَلَا يَستَمرُّ لسَانُهما عَلَى العَرَبِيَّة استِمْرَاراً.
(رَضْرَضَ)
(س) فِي صفَة الكَوثر «طينهُ المِسْك ورَضْرَاضَهُ التُّوم» الرَّضْرَاضُ:
الحَصَى الصّغارُ. والتُّوم: الدُّرُّ.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّ رجُلا قَالَ لَهُ: مرَرْتُ بِجَبُوب بدْرٍ فَإِذَا برجُل أبيضَ رَضْرَاضٍ وَإِذَا رَجُلٌ أسْوَدُ بِيَدِهِ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيدٍ يَضْرِبُهُ بِهَا الضَّرْبَةَ بَعْدَ الضَّرْبة، فَقَالَ: ذَاكَ أَبُو جَهْل» الرَّضْرَاضُ: الكَثيرُ اللَّحْم.
(رَضَضَ)
فِي حَدِيثِ الْجَارِيَةِ الْمَقْتُولَةِ عَلَى الْأَوْضَاحِ «إِنَّ يهُوديا رَضَّ رأسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَريْن» الرَّضُّ: الدَّق الجَرِيشُ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَصُبَّ عَلَيْكُمُ العذابُ صَبًّا، ثُمَّ لَرُضَّ رَضّاً» هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ، والصحيحُ بالصَّاد الْمُهْمَلَةِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ.
(رَضَعَ)
[هـ] فِيهِ «فإنَّما الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعة» الرَّضَاعَةُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ: الاسمُ مِنَ الْإِرْضَاعُ، فَأَمَّا مِنَ اللُّؤْمِ فَالْفَتْحُ لَا غَيْرُ. يَعْنِي أَنَّ الْإِرْضَاعَ الَّذِي يُحَرِّم النِّكاح إِنَّمَا هُوَ فِي الصِّغر عِنْدَ جُوع الطِّفْل، فأمَّا فِي حَالِ الكِبَر فَلَا. يُريد أَنَّ رِضَاعَ الكَبير لَا يُحَرِّمُ.
(س) وَفِي حَدِيثِ سُويد بْنِ غَفلة «فَإِذَا فِي عهْد رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ لَا يأخذ
[1]
جاء في الدر النثير: قال الفارسي: فيه نظر، والأوجه أن تحمل على المراماة بالحجارة بحيث يرضخ بعضهم رأس بعض.
نام کتاب :
النهايه في غريب الحديث والاثر
نویسنده :
ابن الأثير، مجدالدين
جلد :
2
صفحه :
229
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir