مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النهايه في غريب الحديث والاثر
نویسنده :
ابن الأثير، مجدالدين
جلد :
1
صفحه :
106
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ «أَنَّهُ كَانَ حَسَنَ البَادّ إِذَا رَكِبَ» البَادّ أَصل الْفَخِذِ، والبَادَّان أَيْضًا- مِنْ ظَهْرِ الْفَرَسِ- مَا وَقَعَ عَلَيْهِ فَخِذ الْفَارِسِ، وَهُوَ مِنَ البَدَد: تبَاعِد مَا بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ مِنْ كَثْرَةِ لَحْمِهِمَا.
(بَدَرَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ الْمَبْعَثِ «فَرجَع بِهَا ترجُف بَوَادِرُهُ» هِيَ جَمْعُ بَادِرَة وَهِيَ لَحمة بَيْنَ المَنْكِب والعُنق. والبَادِرَة مِنَ الكَلام: الَّذِي يَسْبق مِنَ الْإِنْسَانِ فِي الغَضب. وَمِنْهُ قَوْلُ النَّابِغَةِ:
وَلَا خَيْرَ فِي حِلْمٍ إِذَا لَمْ تكُن لَهُ ... بَوَادِر تَحْمِي صَفْوَهُ أَنْ يكَدَّرَا
(س) وَفِي حَدِيثِ اعْتِزَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ «قَالَ عُمَرُ: فَابْتَدَرَتْ عَيْنايَ» أَيْ سَالتَا بِالدُّمُوعِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «كُنَّا لَا نَبيعُ التَّمر حَتَّى يَبْدُرَ» أَيْ يَبْلُغ.
يُقَالُ بَدَرَ الْغُلَامُ إِذَا تمَّ واسْتدار. تَشْبيهاً بالبَدْر فِي تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ. وَقِيلَ إِذَا احْمرّ البُسْر قِيلَ لَهُ أَبْدَرَ.
(هـ) وَفِيهِ «فأُتي بِبَدْرٍ فِيهِ بُقُول» أَيْ طَبَق، شُبّه بالبَدْر لاسْتِدارته.
(بَدَعَ)
- فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ
تَعَالَى
«البَدِيع» ، هُوَ الْخَالِقُ المختَرع لَا عَنْ مِثال سَابِقٍ، فَعِيل بِمَعْنَى مُفْعِل. يُقَالُ أَبْدَعَ فَهُوَ مُبْدِع.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّ تِهَامه كبَدِيع العسَل، حُلْوٌ أوَّله حُلْوٌ آخِرُهُ» البَدِيع: الزِّقُ الجَدِيد، شَبَّه بِهِ تِهَامه لِطِيبِ هَوَائِهَا، وَأَنَّهُ لَا يتغيَّر كَمَا أَنَّ الْعَسَلَ لَا يَتَغَيَّرُ.
(س) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَه عَنْهُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ «نِعْمَت البِدْعَة هَذِهِ» الْبِدْعَةُ بِدْعَتَان:
بِدْعَةُ هُدًى، وَبِدْعَةُ ضَلَالٍ، فَمَا كَانَ فِي خِلَافِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ورسوله صلى الله عليه وسلم فَهُوَ فِي حَيِّز الذَّمِّ وَالْإِنْكَارِ، وَمَا كَانَ وَاقِعًا تَحْتَ عُموم مَا نَدب اللَّهُ إِلَيْهِ وحَضَّ عَلَيْهِ اللَّهُ أَوْ رَسُولُهُ فَهُوَ فِي حَيِّزِ الْمَدْحِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثَالٌ مَوْجُودٌ كنَوْع مِنَ الجُود وَالسَّخَاءِ وفعْل الْمَعْرُوفِ فَهُوَ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمَحْمُودَةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي خِلَافِ مَا وَردَ الشَّرْعُ بِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَعل لَهُ فِي ذَلِكَ ثَوَابًا فَقَالَ «مَنْ سَنّ سُنة حسَنة كَانَ لَهُ أجْرها وأجرُ مَنْ عَمِل بِهَا» وَقَالَ فِي ضِدّه «وَمَنْ سَنَّ سُنة سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وزْرُها وَوِزْرُ مَنْ عَمِل بِهَا» وَذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي خِلَافِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمِنْ
نام کتاب :
النهايه في غريب الحديث والاثر
نویسنده :
ابن الأثير، مجدالدين
جلد :
1
صفحه :
106
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir