responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المطلع علي الفاظ المقنع نویسنده : البعلي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 453
باب حدُّ الزِّنى
قال الجوهري: الزنى: يمد ويقصر، فالقصر لأهل الحجاز، والمد لأهل نجد، وأنشد ابن سيده: "من البسيط"
أما الزِّنَاءُ فإني لست قاربه ... والمال بيني وبين الخمر نصفان1
وقال المصنف رحمه الله تعالى: لا خلاف بين أهل العلم في أن من وطئ المرأة في قبلها حرامًا، لا شبهة له في وطئها أنه زان، عليه حد الزنى إذا كملت شروطه، والوطء في الدبر مثله في كونه زنى قال الخرقي: الزاني: من أتى الفاحشة من قبل أو دبر.
قوله: "والمُحْصِن" المحصن "بكسر الصاد": اسم فاعل من أحصن، يقال: حصنت المرأة "بفتح الصاد وضمها وكسرها": تمنعت عما لا يحل، وأحصنت فهي محصنة "بكسر الصاد" ومحصنة "بفتحها" وهو أحد ما جاء بالفتح بمعنى فاعل، يقال: أحصن الرجل، فهو محصن، وألفج فهو ملفج: افتقر، وأسهب، فهو مسهب: أكثر الكلام، وأحصنت المرأة زوجها فهو محصن، وأحصنها زوجها فهي محصنة. وقد جاء الإحصان بمعنى الإسلام والحرية، والعفاف، والتزوج. والمحصن في حد الزنى: غير المحصن في باب القذف.
قوله: "وغُرِّبَ عَامًا" غرب. أي: نفي من البلد الذي وقعت فيه

1 في الأصول كلها: نصفين، وهو خطأ والتصويب من "التاج" مادة "زنى" والبيت مذكور فيه بغير نسبة لأحد، وفي الأساس والتاج: قال الفراء: المقصور من زنى والممدود من زانى يقال: زاناها "صيغة مشاركة" مزاناة وزناء كما يقال: قد زنى بها زنى وهذا أصل مقصور.
نام کتاب : المطلع علي الفاظ المقنع نویسنده : البعلي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست