مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المخصص
نویسنده :
ابن سيده
جلد :
4
صفحه :
497
وعَثَوْثَى: جافٍ غليظٌ مُتقاربٌ وحَضَوْضَى: النَّار معرفَة، وحَطَوْطى: نَزِق. وحَدَوْدَى: مَوضِع، وحَزَوْزى: مَوضِع، وخَزَوْزى: كَذَلِك، والخَطَوْطَى: النَّزِق، والقَطَوْطَى: الَّذِي يُقارِب الْمَشْي من كل شَيْء، يَقْطُو فِي مَشْيِه نَشاطاً ومَرَحَاً وبَغْيَاً ويَقْطُو: يُقَارب الخَطْوَ وَالْأُنْثَى قَطَوْطاةٌ فَأَما وَزنه فَذهب أَبُو عبيد إِلَى أَنه
فَعَوْلَى
وَأما سِيبَوَيْهٍ فَذهب إِلَى أَنه فَعَلْعَل وَذهب غَيره إِلَى أَنه فَعَوْعَل. قَالَ أَبُو عَليّ: لَا يجوز أَن يكون
فَعَوْلى
لِأَنَّهُ لم يَجِيء فِي كَلَامهم مثل
فَعَوْلى
فَأَما قَهَوْباة فنادر وَلَيْسَ بثَبْت وَأما مَا أنْشدهُ أَحْمد بن يحيى: فَلَا تَيْأَسا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ واسْألا بوادي حَبَوْنا أَن تَهُبَّ شَمالُ فَلَا يكون
فَعَوْلى
وَلَكِن يحْتَمل ضَرْبَيْنِ من التَّقْدِير أَحدهمَا أَن يكون الْمَكَان سمي بجملة كَقَوْلِه على أَطْرِقا وَالْآخر أَن يكون حَبَوْنا
فَعَلْنى
من حَبَوْتُ كَمَا أَن عَفَرْنى من العَفْر وَيحْتَمل شَيْئا ثَالِثا وَهُوَ أَنهم قد قَالُوا حَبَوْنَن فَيمكن أَن يكون الشَّاعِر أَرَادَ ذَلِك الْمَكَان فأبدل من إِحْدَى النونين الْألف كَرَاهِيَة التَّضْعِيف لانفتاح مَا قبلهَا كَقَوْلِه: فأآلَيْتُ لَا أَشْرِبه حتَّى يَمَلَّني بشيءٍ وَلَا أمْلاهُ حَتَّى يُفارِقا وَيحْتَمل أَن يكون حرف الْعلَّة وَالنُّون تَعاقَبا على الْكَلِمَة لمعاقبة النُّون كَمَا قَالُوا دَدَنٌ ودَداً وَرجل هِداء وهِدان فَإِذا احتملت هَذِه الْأَشْيَاء لم يَسْتَقِم القطعُ على أَنه
فَعَوْلى
فَإِن قلت فَلم لَا يجوز فِيهِ فَعَوْعَل وفَعَلْعَل جَمِيعًا كَمَا أجَاز ذَلِك فِيهِ أَبُو عَمْرو فَالْقَوْل أَن بَاب جَلَعْلَع أَكثر من بَاب غَدَوْدَن فالحمل يَنْبَغِي أَن يكون على الْأَكْثَر الأشيع فَأَما مَا حُكي من قَوْلهم عَدَوْلى فِي اسْم مَكَان بِالْبَحْرَيْنِ ونسبتهم إِلَيْهِ عَدَوْلِيَّة فَالْقَوْل فِيهِ أَن الْوَاو لَام وَاللَّام زَائِدَة كزيادتها فِي عَبْدَل وَنَحْوه وَلَحِقت اللامَ الزَّائِدَة الألفُ كَمَا لَحِقَتْ النونَ فِي عَفَرْنىً فَلَا يجوز أَن يكون
فَعَوْلى
وَلَكِن
فَعَلَّى
كَمَا كَانَت عِزْوِيت
فِعْلِيت
لم يكن فِعْوِيل لِأَنَّهُ بِنَاء لَيْسَ فِي كَلَامهم فَأَما الْألف فَتكون للإلحاق وَلَا تُصرَف كَمَا لَا تصرف أَرْطَى اسْم رجل وَإِن جعلت الْكَلِمَة اسْما لبقعة أَو مَدِينَة كَانَ تركُ الصّرْف أَبْيَن، وقَلَوْلى: الطَّائِر إِذا ارْتَفع فِي طَيَرَانه وَقد اقْلَوْلَى، وَأنْشد الْفَارِسِي: تَقول إِذا اقْلَوْلَى عَلَيْهَا وأَفْرَدَتْ أَلا هَلْ أَخو عَيْشٍ لَذيذٍ بذائمِوالقَرَوْرَى: الظّهْر وَقيل وسَطُه وقَنَوْنى: مَوضِع، والكَرَوْيا من الأبزار. قَالَ أَبُو عَليّ: هُوَ فَعَوْلَل ألفها منقلبة عَن يَاء مُلْحقَة وَلَا يكون
فَعَوْلى
وَلَا
فَعَلْيا
لِأَن هذَيْن البناءين مرفوضان عِنْده إِلَّا من أثبت قَهَوْباة فَهِيَ عِنْده
فَعَوْلى
وشَرَوْرى: اسْم جبل، وشَطَوْطى: نَاقَة عَظِيمَة جَنْبَيِ السَّنام، والأعرف شَطوطٌ، والظَّرَوْرَى: الكَيِّس ورَنْوَنى: دَائِم النَّظر وكأسٌ رَنَوْناة: راهِنةٌ مُقيمة، والمَرَوْرَى جمع مَرَوْراةٍ وَهِي: القَفْرة من الأَرْض وكل هَذَا إِذا وَصَلْتَ نوَّنْت إِلَّا قَنَوْنى فَإِنَّهُ غير مَصْرُوف لِأَنَّهُ اسْم بقْعَة غَلَبَ عَلَيْهِ التَّأْنِيث وكل هَذَا إِذا أنَّثْتَه فَهُوَ بِالْهَاءِ.
فَعَوَّلٌ
أَبُو عَليّ: تَلَوَّى: ضرب من السُّفُن. قَالَ: هُوَ
فَعَوَّلٌ
من التُّلُوِّ وَلَا يكون فَعَوْلَل لِأَنَّهُ كَانَ يلْزم تَضْعِيف
نام کتاب :
المخصص
نویسنده :
ابن سيده
جلد :
4
صفحه :
497
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir