responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 95


الحقيقة الشرعية : هي ما تلقي معناها من الشارع .
وإن ما لم يتلق من الشارع يسمى اصطلاحا .
وإن كان في عبارة الفقهاء بأن اصطلحوا على استعماله في معنى فيما بينهم ، ولم يتلقوا التسمية به من كلام الشارع ( البجيرمي ) .
حقل - حقلا : زرع .
حاقله : باع له الزرع قبل ظهور صلاحه .
- : زارعه على نصيب معلوم .
الحقل : الأرض الفضاء الطيبة يزرع فيها . ( ج ) حقول .
- : الزرع ما دام أخضر .
المحاقل : المزارع .
المحاقلة : بيع الزرع قبل بدو صلاحه .
وفي الحديث الشريف : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة " .
- : بيع الزرع في سنبله بالحنطة .
- : اكتراء الأرض بالحنطة .
- : المزارعة بالثلث ، أو الربع ، أو أقل ، أو أكثر .
- : في قول العلماء : بيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة . ( النووي ) .
- في قول أبي سعيد الخدري : كراء الأرض مطلقا .
- في قول جابر بن عبد الله : بيع الزرع بكيل من الحنطة معلوم .
- في قول سعيد بن المسيب : بيع الزرع بالقمح .
و : استكراء الأرض بالقمح .
- عند المالكية : كراء الأرض ببعض ما ينبت فيها .
وهي المخابرة .
- عند الحنفية : مثل قول العلماء ، وقولي ابن المسيب .
و : بيع الزرع قبل بدو صلاحه و : المزارعة .
- عند الشافعية ، والحنابلة : مثل أقوال العلماء ، وسعيد بن المسيب ، والمالكية .
وفي قول عند الحنابلة : هي بيع الزرع قبل طيبه .
- عند الجعفرية : بيع السنابل التي انعقد فيها الحب ، واشتد ، بحب من جنسه ، ومن ذلك السنبل .
- عند الزيدية : مثل القول الأول لابن المسيب .
- عند الأباضية : بيع الحبوب التي كالبر ، والشعير ، والذرة . بمكيل حب .
حكره - حكرا : ظلمه وتنقصه .
- : أساء معاشرته فهو حكر .
- السلع : جمعها لينفرد بالتصرف فيها .
حكر فلان - حكرا : لج .
- برأيه : استبد .
- السلعة : حكرها .
احتكر السلعة : حكرها .
وفي الحديث الشريف : لا يحتكر إلا خاطئ " وهذا الحديث صريح بتحريم الاحتكار .
الاحتكار : حبس السلعة عن البيع .
- شرعا : شراء طعام . ونحوه ، وحبسه إلى الغلاء أربعين يوما . ( ابن عابدين ) .
- شرعا : شراء المقيم طعاما للتجارة وقت رخصه في بلده ، بقصد ادخار لغلاء فيه . ( اطفيش ) .
قال الشوكاني : ظاهر الأحاديث أن الاحتكار محرم من غير فرق بين القوت . وغيره .
وقال الطيبي : إن التقييد بالأربعين يوما غير مراد به التحديد .
الاستحكار عند الحنفية : عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض مقررة للبناء ، والغرس ، أو لأحدهما .
الحكر : كل ما احتكر .

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست