نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 55
ثيبت المرأة : صارت ثيبا . فهي مثيب . التثويب : مجئ الرجل مستصرخا . فيلوح بثوبه ، ليرى ويشتهر . - : التعويض . - : الدعاء إلى الصلاة . - : تثنية الدعاء . - : أن يقول في أذان الفجر : الصلاة خير من النوم ، مرتين . - : إقامة الصلاة . - : الصلاة بعد الفريضة . - عند الحنفية : هو العود إلى الاعلام بعد الاعلام . ويكون بحسب ما تعارفه الناس ، كتنحنح ، أو قامت قامت ، أو : الصلاة الصلاة . ولو أحدثوا إعلاما مخالفا جاز . وصورته أن يمكث بعد الأذان قدر عشرين آية ، ثم يثوب ، ثم يمكث كذلك . ثم يقيم الصلاة . والتثويب لكل الصلوات . وقيل : باستثناء المغرب . و : هو قول المؤذن في صلاة الفجر : الصلاة خير من النوم . وهو الأصل في التثويب . - عند الشافعية ، والحنابلة : قول المؤذن في الفجر : الصلاة خير من النوم . مرتين . - عند الجعفرية : مثل قول الشافعية والحنابلة . و : هو حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، مرتين بين الأذان والإقامة . و : هو تكرير الشهادتين . الثواب : الجزاء . وفي القرآن الكريم : ( هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوبا وخير عقبا ) ( الكهف : 44 ) وهو يستعمل في الخير والشر ، لكنه في الخير أشهر . - : العطاء وفي الكتاب العزيز : ( والله عنده حسن الثواب ) ( آل عمران : 195 ) . - عند الحنفية : ما يستحق به الرحمة ، والمغفرة من الله تعالى ، والشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم . و : هو إعطاء ما يلائم الطبع . هبة الثواب : ( انظر وهب ) الثوب : ما يلبسه الناس من كتان ، وحرير ، وصوف ، وقطن ، وفرو ، ونحو ذلك . ( ج ) ثياب . وأما الستور ، ونحوها ، فليست بثياب ، بل أمتعة البيت . وقال ابن حزم : الأصل في اللغة أن الثياب هي الملبوسة والمتوطأة . الثيب : من ليس ببكر . ويقع على الذكر والأنثى . يقال : رجل ثيب وامرأة ثيب . وإطلاقه على المرأة أكثر . وقال الليث : ولا يقال للرجل : ثيب . وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرا مجازا واتساعا . قال ابن السكيت : الثيب هو الذي دخل بامرأة ، وهي التي دخل بها . - عند الحنفية : هي التي تزوجت . - عند الشافعية والحنابلة : هي الموطوءة في القبل ، سواء كان الوطئ حلالا ، أم حراما ، أو كان وهي نائمة ، - عند الزيدية : هي التي فارقت زوجها بموت ، أو طلاق ، أو فسخ . - عند الأباضية : من تزوجت ولو لم تزل بكارتها . الثيب في الزنى عند الشافعية : من جامع في دهره مرة من نكاح صحيح ، وهو بالغ ، عاقل ، حر . والرجل والمرأة في هذا سواء .
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 55