responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 55


ثيبت المرأة : صارت ثيبا .
فهي مثيب .
التثويب : مجئ الرجل مستصرخا . فيلوح بثوبه ، ليرى ويشتهر .
- : التعويض .
- : الدعاء إلى الصلاة .
- : تثنية الدعاء .
- : أن يقول في أذان الفجر : الصلاة خير من النوم ، مرتين .
- : إقامة الصلاة .
- : الصلاة بعد الفريضة .
- عند الحنفية : هو العود إلى الاعلام بعد الاعلام .
ويكون بحسب ما تعارفه الناس ، كتنحنح ، أو قامت قامت ، أو : الصلاة الصلاة . ولو أحدثوا إعلاما مخالفا جاز .
وصورته أن يمكث بعد الأذان قدر عشرين آية ، ثم يثوب ، ثم يمكث كذلك . ثم يقيم الصلاة .
والتثويب لكل الصلوات . وقيل : باستثناء المغرب .
و : هو قول المؤذن في صلاة الفجر : الصلاة خير من النوم . وهو الأصل في التثويب .
- عند الشافعية ، والحنابلة : قول المؤذن في الفجر :
الصلاة خير من النوم . مرتين .
- عند الجعفرية : مثل قول الشافعية والحنابلة .
و : هو حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، مرتين بين الأذان والإقامة .
و : هو تكرير الشهادتين .
الثواب : الجزاء . وفي القرآن الكريم : ( هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوبا وخير عقبا ) ( الكهف : 44 ) وهو يستعمل في الخير والشر ، لكنه في الخير أشهر .
- : العطاء وفي الكتاب العزيز : ( والله عنده حسن الثواب ) ( آل عمران : 195 ) .
- عند الحنفية : ما يستحق به الرحمة ، والمغفرة من الله تعالى ، والشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم .
و : هو إعطاء ما يلائم الطبع .
هبة الثواب :
( انظر وهب ) الثوب : ما يلبسه الناس من كتان ، وحرير ، وصوف ، وقطن ، وفرو ، ونحو ذلك . ( ج ) ثياب . وأما الستور ، ونحوها ، فليست بثياب ، بل أمتعة البيت .
وقال ابن حزم : الأصل في اللغة أن الثياب هي الملبوسة والمتوطأة .
الثيب : من ليس ببكر .
ويقع على الذكر والأنثى . يقال : رجل ثيب وامرأة ثيب . وإطلاقه على المرأة أكثر .
وقال الليث : ولا يقال للرجل : ثيب .
وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرا مجازا واتساعا .
قال ابن السكيت : الثيب هو الذي دخل بامرأة ، وهي التي دخل بها .
- عند الحنفية : هي التي تزوجت .
- عند الشافعية والحنابلة : هي الموطوءة في القبل ، سواء كان الوطئ حلالا ، أم حراما ، أو كان وهي نائمة ، - عند الزيدية : هي التي فارقت زوجها بموت ، أو طلاق ، أو فسخ .
- عند الأباضية : من تزوجت ولو لم تزل بكارتها .
الثيب في الزنى عند الشافعية :
من جامع في دهره مرة من نكاح صحيح ، وهو بالغ ، عاقل ، حر . والرجل والمرأة في هذا سواء .

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست