responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 395


يمن فلان تيمينا : اخذ في سيره يمينا .
- : أتى اليمن .
الأيمن : جانب اليمين .
أيمن الله : اسم وضع للقسم ، وهو جمع يمين .
وهمزته عند أكثر النحويين همزة وصل ، ولم يجئ في الأسماء همزة الوصل مفتوحة غيرها .
والهمرة عند الكوفيين همزة قطع .
وربما حذفوا منه النون فقالوا ( أيم ) الله بفتح الهمزة ، وكسرها .
وربما أبقوا الميم وحدها فقالوا : ( م ) ( الله ، و ( م ) الله وربما قالوا : ( من ) الله ، و ( من الله ، و ( من ) الله .
الميمنة : ناحية اليمين .
اليمنى : خلاف اليسرى ، للجهة ، والجارحة .
اليمين : ضد اليسار . للجهة ، والجارحة وهي مؤنثة .
( ج ) أيمن ، وأيمان ، وأيامن .
- : القوة .
- الدين ، والملة . وفي القرآن الكريم : ( قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين ) ( الصافات : 28 ) أي : تأتوننا من قبل الدين ، فتزينون لنا ضلالتنا .
- : البركة .
- : العهد : في التنزيل العزيز : ( وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ) . ( التوبة : 12 ) - : القسم . وفي الكتاب المجيد : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ) ( المائدة :
89 ) - شرعا : عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل . أو الترك . ( التمرتاشي ) - عند الفقهاء يشمل التعليق أيضا . وهو ربط حصول جملة بحصول مضمون جملة أخرى . ( ابن عابدين ) يمين التحلة عند الزيدية : وهي اليمين المنعقدة :
أن يحلف الرجل أن لا يفعل أمرا من الأمور ، ، ثم يفعله .
يمين التهمة عند الأباضية : هي اللازمة في الدعوى غير المحقة .
يمين الصبر عند الحنفية ، والشافعية ، والزيدية :
هي التي يحلفها المرء متعمدا الكذب ، قاصد لاذهاب مال شخص آخر .
وفي الحديث الشريف : " من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان " .
اليمين الغموس : الكاذبة التي تغمس صاحبها في الاثم .
وفي الحديث الشريف : " الكبائر : الاشراك بالله .
وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس " .
- في قول ابن مسعود ، وفي قول للحنابلة ، وقول للإباضية : هي اليمين الكاذبة يقتطع بها الحالف مال غيره .
- عند الجعفرية ، والشافعية ، وفي قول للحنابلة ، وعند الجعفرية وفي قول للإباضية : هي يمين كاذبة تعلقت بالماضي فعلا ، أو تركا .
- في قول للإباضية : هي اليمين الكاذبة مطلقا .

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست