نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 389
بيع التولية شرعا : بيع الشئ بثمنه الأول . ( التمرتاشي ) . - اصطلاحا : نقل جميع المبيع إلى المولي بمثل الثمن المثلي ، أو قيمة المتقوم . بلفظ : وليتك ، أو ما اشتق منه . ( البجيرمي ) . الموالاة : ضد المعاداة . - : التابع . عقد الموالاة عند الحنفية : هو أن يتعاقد رجل مجهول النسب مع آخر معروف . النسب على أن يجنيه الأول من جناية ، فديتها على عاقلة الثاني وأن الثاني يرث كل مال الأول : - عند الجعفرية : هو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه إذا لم يكن له وارث قريب ، وأن يعقل عنه . الموالاة في الوضوء عند الحنفية : هي أن يغسل العضو قبل أن يجف ما تقدمه . و : هي المتابعة بين أعضاء الطهارة . ولا يفرق بينها إلا لعذر . و : أن لا يشتغل بين أفعال الضوء بما ليس منه . - عند الجعفرية : مثل القولين الأوليين عند الحنفية . مولى الموالاة عند الحنفية : هو الشخص المعروف النسب في عقد الموالاة . - عند الحنابلة : هو أن يوالي رجلا ، ليجعل له ولاءه ، ونصرته . - عند الجعفرية : من يسلم على يد رجل ، فيواليه . فيصير مولاه . المولى : الناصر . ( ج ) موال . وفي الكتاب الكريم : ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ) ( محمد : 11 ) - : المالك . - : الشريك . - : الحليف . وهو الذي يقال له : مولى الموالاة . - : الصاحب . - : الجار . - : ابن العم . وفي القرآن العزيز : ( يدعون من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد . يدعو لمن ضره أقر بمن نفعه لبئس المولى ولبئس العشير ) ( الحج : 12 - 13 ) أي : لبئس ابن العم ، والصاحب : وهو اختيار ابن جرير . وقال مجاهد : بئس هذا الذي دعاه من دون الله وليا وناصرا . - : الصهر . - : المعتق . ويقال له مولى النعمة ، وهي مولاة النعمة . - : المعتق . ويقال له مولى العتاقة . ومنه : موالي بني هاشم : أي عتقاؤهم . الوالي : اسم فاعل . - عند الحنفية : من بيده تقليد القضاة . ( أي تعيينهم ) الولاء : الملك . - : القرب . - : القرابة . - : النضرة . - : المحبة . - شرعا : عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية . ( الأنصاري ) - اصطلاحا : هو الانعام بالحرية ، أو الهداية إلى
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 389