responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 19


مخصوصة . فإذا وجدت وجد الأذان ، وما زاد على ذلك من قول ، أو فعل ، أو هيئة ، يكون من مكملاته ، ويوجد الأذان من دونها .
- : الإقامة : وفي الحديث الشريف : " بين كل أذانين صلاة " : يريد بها السنن الرواتب التي تصلى بين الأذان والإقامة قبل الفرض .
الاذن : عضو السمع في الانسان ، والحيوان .
وهي مؤنثة .
( ج ) آذان .
- : في قولهم : رجل أذن : إذا كان يسمع مقال كل أحد . يستوى فيه الواحد والجمع . وفي القرآن الكريم :
( ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ، قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ) .
( التوبة : 61 ) .
قال ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، في تفسير ( هو أذن ) : أي من قال له شيئا صدقه فينا ، ومن حدثه صدقه ، فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا .
الاذن : الاذن . وهي مؤنثة .
وكل ما كان على وزن فعل بضم أوله وثانيه يجوز إسكان ثانيه كعنق وكتب ورسل .
إذن : حرف مكافاة وجواب .
يكتب بالنون . فإذا وقفت على إذن قلت ( إذا ) كما تقول : رأيت زيدا .
الاذن : الاعلام بإجازة الشئ ، والرخصة فيه .
- : الإرادة . وفي القرآن المجيد : ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ) .
( البقرة : 249 ) .
- : الاطلاق . قاله السرخسي .
- : الإباحة .
- شرعا : فك الحجر ، وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعا شرعا . ( الجرجاني ) .
- في المجلة ( م 942 ) : هو فك الحجر ، وإسقاط حق المنع . ويقال للشخص الذي أذن : مأذون .
الاستئذان :
طلب الاذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن .
المئذنة : موضع الأذان .
وهي المنارة يؤذن عليها .
( ج ) مآذن .
أرش بينهم - أرشا : أغرى بعضهم ببعض .
- فلانا : شجه .
- : أدى أرشه .
الأرش : الفساد .
( ج ) أروش .
- : الرشوة .
- : الشجة ، ونحوها .
- : دية الجراحة .
- من الجراحات : ما ليس له قدر معلوم من الدية .
- : دية النفس . قاله ابن الاعرابي .
- : ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب .
- عند المالكية : قيمة العيب .
- عند الحنفية : المال الواجب على ما دون النفس .
و : الواجب في الجناية التي موجبها المال دون القصاص .
و : حكومة العدل .
و : بدل النفس .
و : بدل نقصان المبيع .
- عند الشافعية : مثل القول الأول للحنفية . و : هو عبارة عن الشئ المقدر الذي يحصل به الجبر عن الفائت .
و : هو جزء من الثمن نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست