نام کتاب : المزهر في علوم اللغه وانواعها نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 489
(يقال: باتت العروس بليلة حرة: إذا لم يفتضها زوجها فإن افتضها قيل: باتت بليلة شيباء) . وفي فتاوى فقيه العرب: سُئل عن بِرّ سقطت في هِلال. قال: نجس. (البِرّ: الفأْرة والهِلال: بقيّةُ الماء في الحوض) . وقال الإمام فخر الدين الرازي في مناقب الشافعي رضي اللَّه عنه: سُئل الشافعي عن بعض المسائل بألفاظ غريبة فأجاب عنها في الحال. من ذلك: قيل له: كم قِرا أم فلاحفأجاب على البديهة: من ابن ذُكاء إلى أم شملة. (القرا: الوقت. وأم فلاح: الفَجْر وهو كنية للصلاة وابن ذُكاء: الصُّبْح. وأم شَمْلَة: كنية الشمس) . وسُئل: نسِي أبو دِرَاس درسه قبل غيبته الغزالة بلحظة ماذا يجبقال: قضاء وظيفة العصرين. قال السائل: بجناية جَناها أبو دراسقال الشافعي: لا بل لكرامةٍ استحقتها أمه. (أبو دِراس: كُنية فَرْج المرأة. والدَّرس: الحيض. وقوله نسي دَرسه: أي ترك حيضه. والغزالة: الشمس وأم دِراس: المرأة. والعصران: الظهر والعصْر) . وسئل: هل تسمع شهادة الخالققال: لا ولا روايته. الخالق: الكاذب. وسُئل: فارسُ المعركة إذا قَضَى على أبي المَضَاء قبل أن يحمى الوطيس هل يستحق السهمقال: نعم إذا أدرك الوَقْعة. (قَضى: مات وأبو المَضَاء: كُنْية الفَرس) . وسئل: هل مِنْ وضوء على من حنقه الحنق فاستشاطهقال: لاوأحب له الوضوء. (الحنَق: شدَّة الحقد والاستشاطة: شدة الغضب) . وسئلَ: أخضر ابنُ ذُكاء والزوجان في الحركة هل ضر صومهمافقال: إن نزع من غير مَكْث لم يضره - يعني طلُوع الفَجْر. وفي الدرة الأدبية لابن نبهان: من فُتْيا فقيه العرب: يجوز السجود على الخد إن كان طاهرا - يعني الطريق. يُفْسِد لُعابُ البَصير الماءَ القليل - يعني الكلب. يكره أن تطوف بالبيت عاتِكة - وهي المتضمخة بالطيب. يحرم قتل العكرمة وعليه شاة - يعني الحمامة.
نام کتاب : المزهر في علوم اللغه وانواعها نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 489