responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انساب الاشراف للبلاذري نویسنده : البلاذري    جلد : 10  صفحه : 218
حَدَّثَنِي عُمَرُ بْن شَبَّةَ، ثنا أَبُو أَحْمَد الزُّبَيْرِيُّ، ثنا سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ أَجَازَ شَهَادَةَ الْمُخْتَبِئِ.
وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، ثنا عَبْد الرَّحْمَنِ بْن مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَان عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ جَعَلَ السِّلْعَةَ رَهْنًا بِمَا بَقِيَ [1] .
وروي عَنِ الشَّعْبِيِّ أن رجلا ابتاع جارية بستين دينارا، فنقد ثلاثين واحتبس الجارية حَتَّى يأتيه بالثلاثين الباقية فأتاه بِهَا، فدفعها إِلَيْهِ وقد ماتت الجارية، فاختصما إِلَى عَمْرو بْن حريث فَقَالَ: أما الثلاثون الَّتِي أخذتها والجارية حية فهي لك، وأما الثلاثون الَّتِي أخذتها وقد ماتت الجارية فردها، وَكَانَ الشَّعْبِيّ يستحسن ذَلِكَ.
وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ خَالِدٍ الطَّحَّانِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:
قَالَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ، وَهُوَ صَاحِبُ زُقَاقِ عَمْرٍو بِالْكُوفَةِ: مَا تَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ ثَالِثٍ إِلا ظَنَّ بِهِمَا اغْتِيَابًا لَهُ أَوْ طَيًّا لأَمْرِهِمَا عَنْهُ فَأَحْنَقَتْهُ تِلْكَ وَأَوْحَشَتْهُ هَذِهِ.
وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ كِنَاسَةَ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ لابْنِهِ: اصْحَبْ مَنْ إِذَا صَحِبْتَهُ زَانَكَ وَإِذَا اختلك مَانَكَ [2] ، وَإِذَا رَأَى مِنْكَ حَسَنَةً أَظْهَرَهَا، وَإِذَا رَأَى سَيِّئَةً سَتَرَهَا، مَنْ لا يُخَافُ بَوَائِقَهُ وَلا تَخْتَلِفُ عَلَيْكَ طَرَائِقُهُ.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سعيد عن مولى

[1] بهامش الأصل: يعني من ثمنها.
[2] مانه: قام بكفايته. القاموس.
نام کتاب : انساب الاشراف للبلاذري نویسنده : البلاذري    جلد : 10  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست