responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نویسنده : ابن المِبْرَد    جلد : 3  صفحه : 750
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها، فحمل عليها رجلاً، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها، فقال: "لا تبتعها، ولا ترجعنّ في صدقتك" [1].
وفيه رواية: حملت على فرس في سبيل الله، فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تشتره وإن بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه" [2].
وفي رواية أن عمر حمل فرساً في سبيل الله، فوجده يباعُ، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك" [3].
وذكر ابن الجوزي عن نافع قال: قال ابن عمر: "أصاب عمر رضي الله عنه أرضاً بخيبر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إني أصبت أرضاً بخيبر، والله ما أصبت مالاً قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال: "إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها"، فجعلها عمر صدقة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث صدقة للفقراء، والمساكين، والغزاة في سبيل الله عزوجل والرقاب، وابن السبيل، [و] [4] الضيف[5]، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقاً غير متمول منه، وأوصى بها إلى أم المؤمنين حفصة

[1] البخاري: الصحيح، كتاب الوصايا 3/1020، رقم: 2623.
[2] البخاري: الصحيح، كتاب الجهاد 3/1093، رقم: 2841، مسلم: الصّحيح، كتاب الهبات 2/1239، رقم: 1620.
[3] البخاري: الصحيح، كتاب الجهاد 3/1093، رقم: 2840، مسلم: الصّحيح، كتاب الهبات 2/1239، رقم: 1620.
[4] سقط من الأصل.
[5] في الأصل: (الضعيف) ، وفي الهامش: (لعله: الضيف) .
نام کتاب : محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نویسنده : ابن المِبْرَد    جلد : 3  صفحه : 750
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست