responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طبقات الشافعيه الكبري نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 7  صفحه : 230
تعجبت من ذَلِك وسأذكر مَا عِنْدِي فِيهِ وَقد قدمنَا أَن القَاضِي أَبَا الطّيب الطَّبَرِيّ قَالَ لَا يَقع وَقَالَ غَيره يَقع فِي الْحَال وَالْمَسْأَلَة فِي فَتَاوَى الْغَزالِيّ أَيْضا
وَهَذِه صُورَة مَا فِي فَتَاوِيهِ السَّابِقَة بِهِ إِذا قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق للسّنة ثَلَاثًا على سَائِر الْمذَاهب وَكَانَت فِي الْحَال طَاهِرا هَل يَقع الثَّلَاث أَو يَقع فِي كل قرء طَلْقَة لتوافق بعض النَّاس
الْجَواب إِن يكون للمطلق نِيَّة فِيمَا يذكرهُ فِيهَا وَإِلَّا فَالْأولى أَن يتفرق على الْأَقْرَاء الثَّلَاث لِأَنَّهُ لَو وَقع الثَّلَاث لم تقع الثَّانِيَة على سَائِر الْمذَاهب
إِذا قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق فِي سَائِر الْمذَاهب هَل يَقع فِي الْحَال الثَّلَاث فَإِن كَانَ يَقع فَمن النَّاس من يَقُول إِنَّه لَا يَقع إِلَّا فِي كل قرء طَلْقَة فَهَلا كَانَ الحكم كَذَلِك ليَقَع طَلَاقه بِالْإِجْمَاع
الْجَواب أَن هَذَا وَإِن كَانَ أشبه الْمَذْكُور بِذكر السّنة من وَجه وَلَكِن الْفرق ظَاهر لِأَنَّهُ إِذا ترك السّنة الَّتِي ينْصَرف إِلَيْهَا ذكر الْمذَاهب فهم مِنْهُ شدَّة الْعِنَايَة بالتخيير وَقطع العلائق وحسم تأويلات الْمذَاهب فِي رد الثَّلَاث عَنْهَا وَلَا سِيمَا وَالْمذهب المحكي فِي أَن الثَّلَاث لَا يتنجز فِي غَايَة الْبعد
انْتهى
929 - عَليّ بن مُحَمَّد بن حمويه بن مُحَمَّد بن حمويه أَبُو الْحسن بن أبي عبد الله الصُّوفِي
صحب الإِمَام أَبَا حَامِد الْغَزالِيّ بطوس وتفقه عَلَيْهِ وروى الحَدِيث عَن عبد الْغفار الشيروي

نام کتاب : طبقات الشافعيه الكبري نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 7  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست