responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طبقات الشافعيه الكبري نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 7  صفحه : 103
وَقد أمعنت فِي الْكَشْف عَن تَرْجَمَة هَذَا الرجل فَمَا أحطت بأزيد مِمَّا ذكرت
وَكنت قد كتبت فَوَائِد من كِتَابه أدب الْقَضَاء هَذَا وَأَنا ذَاكر هُنَا بعض مَا كتبت إِذا جَوَّزنَا قَضَاء قاضيين فِي بلد من غير تعْيين بقْعَة فَلَو أَرَادَ الْمُدَّعِي التحاكم إِلَى أَحدهمَا وَالْمُدَّعِي عَلَيْهِ إِلَى الآخر فَثَلَاثَة أوجه الأول مِنْهَا يُجَاب الْمُدَّعِي وَالثَّانِي الْمُدَّعِي عَلَيْهِ لمساعدة الظَّاهِر إِيَّاه وَلِهَذَا كَانَ القَوْل قَوْله وَالثَّالِث يقرع بَينهمَا
فِي اللحمان ثَلَاثَة أوجه من ذَوَات الْقيم من ذَوَات الْأَمْثَال يفرق فِي الثَّالِث بَين يابسها فَيكون مثلِيا ورطبها فَيجْعَل مُتَقَوّما
قلت الثَّالِث غَرِيب
لَو قَالَ لَهُ على ألف دِرْهَم فِيمَا أَظن أَو فِيمَا أَحسب لم يلْزمه أَو فِيمَا أعلم أَو أشهد لزمَه لِأَن الْعلم معرفَة الْمَعْلُوم
لَو قَالَ على أَكثر الدَّرَاهِم رَجَعَ إِلَى بَيَانه لِأَن اللَّفْظ لَيْسَ نصا فِي الْقدر وَحكى جدي عماد الدّين عَن بعض أَصْحَابنَا أَن عَلَيْهِ عشرَة دَرَاهِم لِأَن الدِّرْهَم يَنْتَهِي إِلَى الْعشْرَة وَلَا يزِيد عَلَيْهَا وَأكْثر اسْم الدَّرَاهِم يبلغ عشرَة فَيُقَال ثَلَاثَة دَرَاهِم إِلَى عشرَة ثمَّ يُقَال أحد عشر درهما
القَاضِي لَا يملك الشوارع وَقيل يجوز بِبَدَل
هَل للسفية إجَازَة نَفسه فِيهِ قَولَانِ

نام کتاب : طبقات الشافعيه الكبري نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 7  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست