responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طبقات الشافعيه الكبري نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 3  صفحه : 103
فاعرف ذَلِك وَاعْلَم أَنهم فى أحزاب الشَّافِعِيَّة معدودون وعَلى أُصُوله فى الْأَغْلَب مخرجون وبطريقه متهذبون وبمذهبه متمذهبون
قَالَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق الشيرازى توفى ابْن الْمُنْذر سنة تسع أَو عشر وثلاثمائة
قَالَ شَيخنَا الذهبى وَهَذَا لَيْسَ بشئ لِأَن مُحَمَّد بن يحيى بن عمار لقِيه سنة سِتّ عشرَة وثلاثمائة
وَمن الْمسَائِل والغرائب عَن ابْن الْمُنْذر
ذهب إِلَى أَن الْمُسَافِر يقصر الصَّلَاة فى مسيرَة يَوْم تَامّ كَمَا قَالَ الأوزاعى
وَاعْلَم أَن عِبَارَات الشافعى رضى الله عَنهُ فى حد السّفر مضطربة وَقَالَ الْأَصْحَاب على طبقاتهم الشَّيْخ أَبُو حَامِد والماوردى وَالْإِمَام وَغَيرهم المُرَاد بهَا شئ وَاحِد لَا يخْتَلف الْمَذْهَب فى ذَلِك وَأَن السّفر الطَّوِيل مرحلتان فَصَاعِدا وَمَا قَالَه ابْن الْمُنْذر خَارج عَن الْمَذْهَب
وَقيد كَون إِذن الْبكر فى النِّكَاح صماتها بِمَا إِذا علمت قبل أَن تستؤذن أَن إِذْنهَا صماتها وَهَذَا حسن
وَقَالَ إِن الزانى الْمُحصن يجلد ثمَّ يرْجم
وَأَنه لَا تجب الْكَفَّارَة فى قتل الْعمد
وَأَن الْخلْع لَا يَصح إِلَّا فى حَالَة الشقاق
وَنقل فى الإشراف عَن الشافعى أَنه قَالَ فِيمَن سَافر لمسافة الْقصر ثمَّ رَجَعَ إِلَى دَاره لحَاجَة قبل أَن ينتهى إِلَى مَسَافَة الْقصر إِن الأحب لَهُ أَن يتم وَإِن جَازَ الْقصر
وَهَذَا غَرِيب وَالْمَعْرُوف فى الْمَذْهَب إِطْلَاق القَوْل بِأَن الْقصر أفضل وَكَأن الشافعى

نام کتاب : طبقات الشافعيه الكبري نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 3  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست