responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سير اعلام النبلاء - ط الرساله نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 7  صفحه : 341
وَبِهِ: كَانَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ [1] .
وَبِهِ: (أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ كَانُوا يُجَمِّعُوْنَ) .
وَبِهِ: مَرْفُوْعاً: (لاَ يُحَرِّمُ الحَلاَلَ الحَرَامُ [2]) ... ، وَلَهُ غَيْرُ ذَلِكَ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَرْجُو أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ [3] .
قُلْتُ: تُوُفِّيَ عَلَى الصَّحِيْحِ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ وَمائَةٍ.
وَحَدِيْثُه يَتردَّدُ فِيْهِ النَّاقِدُ، أَمَا إِنْ تَابعَهُ [4] شَيْخٌ فِي رِوَايتِهِ، فَذَلِكَ حَسَنٌ قَوِيٌّ - إِنْ شَاءَ اللهُ -.

= (2230) ، من طريق محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من أتى عرافا، فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ".
والعراف: هو المنجم الذي يدعي علم الغيب، وقد استأثر الله به، أو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق، ومكان الضالة، ونحوهما وأخرج أبو داود (3904) من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من أتى كاهنا فصدقة بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد " وأخرجه أحمد 2 / 408، 476، والترمذي (135) ، وابن ماجه (639) ، والدارمي 1 / 259، وسنده قوي.
[1] لكن في الباب ما يشهد له فيتقوى به.
فقد أخرج الترمذي: (31) ، وابن ماجه:
(430) ، وابن الجارود: ص 43، والحاكم: 1 / 149، من طريق عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان، " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخلل لحيته ".
وأخرج أبو داود: (145) ، من حديث أنس: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلل به لحيته، وقال: هكذاا أمرتي ربي ".
فالحديث صحيح بهذين الشاهدين.
وله شواهد أخرى من حديث عائشة وأبي أمامة وعمار.
(انظر: تلخيص الحبير: 1 / 85 - 87) .
[2] وأخرجه ابن ماجه: (2015) ، في النكاح، من طريق يحيى بن معلى بن منصور، عن إسحاق بن محمد الفروي، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: " لا يحرم الحرام الحلال ".
وإسحاق بن محمد صدوق، لكنه كف، فساء حفظه.
وعبد الله بن عمر ضعيف، وقد قالوا في معناه: إن الزنى لا يثبت حرمة المصاهرة ".
وبه يقول الشافعي، وهو قول مؤوف، لان الخبر فيه غير صحيح.
[3] لقد علم بالتتبع أنه لا يقصد بهذا التعبير التوثيق، وإنما يرد بن أن المترجم يكتب حديثه للمتابعة والاعتضاد.
[4] أي: إذا تابعه على رواية الحديث من هو في درجته أو أعلى منه فيتقوى الحديث بهما، ويصير حسنا.
نام کتاب : سير اعلام النبلاء - ط الرساله نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 7  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست