responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سير اعلام النبلاء - ط الرساله نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 2  صفحه : 453
قَتَادَةَ: عَقَرْنَاهَا فِي طَلَبِ أَبِيْكَ يَوْمَ بَدْرٍ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لَنَا: (إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً) .
قَالَ مُعَاوِيَةُ: فَمَا أَمَرَكُمْ؟
قَالَ: أَمَرَنَا أَنْ نَصْبِرَ.
قَالَ: فَاصْبِرُوا [1] .
وَرُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً كَبَّرَ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ سَبْعاً، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ البَيْهَقِيُّ: هَذَا غَلَطٌ، فَإِنَّ أَبَا قَتَادَةَ تَأَخَّرَ عَنْ عَلِيٍّ [2] .
وَقَالَ الوَاقِدِيُّ: لَمْ أَرَ بَيْنَ وَلَدِ أَبِي قَتَادَةَ وَأَهْلِ البَلَدِ عِنْدَنَا اخْتِلاَفٌ أَنَّهُ تُوُفِّيَ بِالمَدِيْنَةِ.
قَالَ: وَرَوَى أَهْلُ الكُوْفَةِ أَنَّهُ تُوُفِّيَ بِهَا، وَأَنَّ عَلِيّاً صَلَّى عَلَيْهِ.
قَالَ يَحْيَى بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي قَتَادَةَ، وَالمَدَائِنِيُّ، وَسَعِيْدُ بنُ عُفَيْرٍ، وَابْنُ بُكَيْرٍ، وَشَبَابٌ، وَابْنُ نُمَيْرٍ: مَاتَ أَبُو قَتَادَةَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِيْنَ.
مَعْمَرٌ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ

[1] أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (19909) ، وأخرجه أحمد 5 / 304 من طريق عبد الرزاق مختصرا.
وعبد الله بن محمد: قال الحافظ في " التقريب ": صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأخرة.
وقوله: " ستلقون بعدي أثرة " أي: انه يستأثر عليكم فيفضل غيركم في نصيبه من الفئ.
[2] ذكر ذلك في " السنن الكبرى " 4 / 36، وتعقبه ابن التركماني، فقال في حديث علي انه صلى على أبي قتادة، فكبر سبعا: رجلا ثقات، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في " مصنفه "، فرواه عن عبد الله بن نمير ووكيع، قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن عليا ... وقال أبو عمر في " الاستيعاب ": روي من وجوه عن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري والشعبي أنهما قالا: صلى علي على أبي قتادة، فكبر عليه سبعا.
قال الشعبي.
وكان بدريا، وقال: قال الحسن بن عثمان: مات أبو قتادة سنة أربعنن، وقال الكلاباذي: قال ابن سعد: أخبرنا الهيثم بن عدي، قال: توفي بالكوفة وعلي بها، وهو صلى عليه، وقد قدمنا في باب كيفية الجلوس في التشهد الأول والثاني أن هذا القول هو الصحيح، وأن من قال: توفي سنة أربع وخمسين، فليس بصحيح.
نام کتاب : سير اعلام النبلاء - ط الرساله نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 2  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست