responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سير اعلام النبلاء - ط الرساله نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 2  صفحه : 318
59 - أُمُّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةُ نَسِيْبَةُ بِنْتُ الحَارِثِ * (ع)
اسْمُهَا: نَسِيْبَةُ بِنْتُ الحَارِثِ.
وَقِيْلَ: نَسِيْبَةُ بِنْتُ كَعْبٍ.
مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ، لَهَا عِدَّةُ أَحَادِيْث.
وَهِيَ الَّتِي غَسَّلَتْ بِنْتَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَيْنَبَ [1] .
حَدَّثَ عَنْهَا: مُحَمَّدُ بنُ سِيْرِيْنَ، وَأُخْتُهُ؛ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيْرِيْنَ، وَأُمُّ شَرَاحِيْلَ، وَعَلِيُّ بنُ الأَقْمَرِ، وَعَبْدُ المَلِكِ بنُ عُمَيْرٍ، وَإِسْمَاعِيْلُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعِدَّةٌ.
عَاشَتْ إِلَى حُدُوْدِ سَنَةِ سَبْعِيْنَ.
وَهِيَ القَائِلَةُ: نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَازَةِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا [2] .
حَدِيْثُهَا مُخَرَّجٌ فِي الكُتُبِ السِّتَّةِ.

(*) مسند أحمد: 6 / 407، التاريخ لابن معين: 742، الجرح والتعديل: 9 / 465، الاستبصار: 355، الاستيعاب: 4 / 1947، أسد الغابة: 7 / 280، تهذيب الكمال: 1698، تاريخ الإسلام: 3 / 101، تهذيب التهذيب: 12 / 455، الإصابة: 13 / 253، خلاصة تذهيب الكمال: 496.
[1] تقدم تخريج حديثها في الصفحة (250) التعليق رقم (3) من هذا الجزء.
[2] أخرجه البخاري 3 / 115 في الجنائز: باب اتباع النساء للجنازة، ومسلم (938) في الجنائز: باب نهي النساء عن اتباع الجنائز.
وقولها: " ولم يعزم علينا " أي: لم يؤكد علينا في المنع، كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم.
وقال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم.
ومال مالك إلى الجواز، وهو قول أهل المدينة.
ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة 3 / 395، من طريق محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة، فرأى عمر امرأة، فصاح بها، فقال: " دعها يا عمر..".
وأخرجه ابن ماجة (1581) ، والنسائي من هذا الوجه، ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سلمة بن الازرق، عن أبي هريرة، ورجاله ثقات كما قال البوصيري وابن حجر.
نام کتاب : سير اعلام النبلاء - ط الرساله نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست