responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سير اعلام النبلاء - ط الرساله نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 2  صفحه : 232
تَكُوْنَ إِلاَّ لَكَ.
فَأَخَذَهَا مِنْ دِحْيَةَ، وَعَوَّضَهُ عَنْهَا سَبْعَةَ أَرْؤُسٍ [1] .
ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا طَهُرَتْ تَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا [2] .
حَدَّثَ عَنْهَا: عَلِيُّ بنُ الحُسَيْنِ، وَإِسْحَاقُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الحَارِثِ، وَكِنَانَةُ مَوْلاَهَا، وَآخَرُوْنَ.
وَكَانَتْ شَرِيْفَةً، عَاقِلَةً، ذَاتَ حَسَبٍ، وَجَمَالٍ، وَدِيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -.
قَالَ أَبُو عُمَرَ بنُ عَبْدِ البَرِّ: رَوَيْنَا أَنَّ جَارِيَةً لِصَفِيَّةَ أَتَتْ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، فَقَالَتْ: إِنَّ صَفِيَّةَ تُحِبُّ السَّبْتَ، وَتَصِلُ اليَهُوْدَ.
فَبَعَثَ عُمَرُ يَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ:
أَمَّا السَّبْتُ، فَلَمْ أُحِبَّهُ مُنْذُ أَبْدَلَنِي اللهُ بِهِ الجُمُعَةَ؛ وَأَمَّا اليَهُوْدُ، فَإِنَّ لِي فِيْهِمْ رَحِماً، فَأَنَا أَصِلُهَا.
ثُمَّ قَالَتْ لِلْجَارِيَةِ: مَا حَمَلَكِ عَلَى

[1] أخرجه أحمد 3 / 123 و246، ومسلم (1365) (87) في النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، وأبو داود (2997) في الخراج والامارة: باب ما جاء في سهم الصفي، وابن سعد 8 / 122 كلهم من حديث حماد بن سلمة، عن ثابت البنائي، عن أنس بن مالك، وأخرجه مسلم (1365) (84) من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: جمع السبي (يعني بخيبر) فجاءه دحية فقال: يا رسول الله! أعطني جارية من السبي، فقال: " أذهب فخذ جارية " فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله: أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير ما تصلح إلا لك.
قال: " ادعوه بها ".
قال: فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خذ جارية من السبي غيرها " قال: وأعتقها وتزوجها.
وأخرجه البخاري 7 / 360 في المغازي: باب غزوة خيبر من طريق حماد بن زيد، عن ثابت عن أنس وفيه: وكان في السبي صفية، فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
[2] أخرجه من حديث أنس " البخاري " 7 / 360 في المغازي: باب غزوة خيبر و9 / 111 في النكاح: باب من جعل عتق الأمة صداقها، و (205) في النكاح: باب الوليمة ولو بشاة، ومسلم (1365) (85) في النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها.
وأبو داود (2054) ، والترمذي (1115) والنسائي 6 / 114.
وعبد الرزاق 7 / 269.
نام کتاب : سير اعلام النبلاء - ط الرساله نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست