responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سير اعلام النبلاء - ط الرساله نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 19  صفحه : 51
إِسْمَاعِيْل الطَّرَسُوسِيّ (ح) .
وَأَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي الخَيْرِ، عَنِ الطَّرَسُوسِيّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ الحَافِظ، سَنَة خَمْسٍ وَخَمْس مائَة إِمْلاَءً، أَخْبَرَنَا عَبْدُ المَلِكِ بنُ شَغَبَة البَصْرِيّ بِهَا، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي مُسْلِمٍ إِمْلاَءً، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بن أَبِي زُهَيْر، حَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ الوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ عَبْدِ العَزِيْزِ بن عُمَرَ، عَنْ صَالِحِ بنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، قَالَ:
كَانَ رَسُوْلُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُنَا هَؤُلاَءِ الكَلِمَاتِ، إِذَا جَاءَ رَمَضَان، يَقُوْلُ: (اللَّهُمَّ سَلِّمْنِي لِرَمَضَانَ، وَسَلِّمْ رَمَضَانَ لِي، وَتَسَلَّمهُ مِنِّي مُتَقَبَّلاً [1]) .
غَرِيْب، وَرَوَاهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ عَنْ خَلَف بن الوَلِيْدِ، وَتَفَرَّد بِهِ خلف.

32 - أَبُو الفَرَجِ الحَنْبَلِيُّ عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ *
الإِمَامُ، القُدْوَةُ، شَيْخُ الإِسْلاَمِ، أَبُو الفَرَجِ عَبْدُ الوَاحِدِ بن مُحَمَّدِ بنِ

[1] إسناده ضعيف لضعف أبي جعفر الرازي، واسمه عيسى بن ماهان، قال ابن المديني: كان يخلط، وقال يحيى: كان يخطئ، وقال أحمد: ليس بالقوي في
الحديث، وقال أبو زرعة: كان يهم كثيرا، وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير، قلت: وهو راوي حديث أنس: ما زال رسول الله يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا.
أخرجه أحمد: 3 / 162، والدارقطني 2 / 39، والطحاوي: ص: 143، والبيهقي: 2 / 201، كلهم من طريق أبي جعفر هذا عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك، والثابت عن أنس كما في الصحيح وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الفجر ثم تركه.
قال الحافظ ابن حجر في الدراية ص: 117: ويؤخذ من الاخبار أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا في النوازل، وقد جاء ذلك صريحا: فعند ابن حبان وابن خزيمة، عن أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم. وعند ابن خزيمة (620) عن أنس مثله، وإسناد كل منهما صحيح.
(*) طبقات الحنابلة: 2 / 248 - 249، الكامل في التاريخ: 10 / 228، العبر: 3 / 312، وذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ: 3 / 1199، الوافي بالوفيات (خ) : 17 / 82 - =
نام کتاب : سير اعلام النبلاء - ط الرساله نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 19  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست