responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سير اعلام النبلاء - ط الرساله نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 14  صفحه : 195
وَأَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيْلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ صَالِح بن هَانِئ، وَأَبُو عَمْرٍو بنُ حَمْدَانَ، وَآخَرُوْنَ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ [1] :بَلَغَنِي عَنْ صَالِحِ بنِ مُحَمَّدٍ جَزَرَةَ: أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى حَلقَة أَبِي الحُسَيْنِ السِّمْنَانِي وَهُوَ يَرْوِي عَنْ بَرَكَة بنِ مُحَمَّدٍ الحَلَبِيّ - يَعْنِي: مَنَاكِير - فَقَالَ صَالِحٌ: يَا أَبَا الحُسَيْنِ! لَيْسَ ذَا بَرَكَة، ذَا نِقْمَة.
قَالَ أَبُو النَّضْر مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ: أَنشدنَا أَبُو الحُسَيْنِ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ السِّمْنَانِي لِنَفْسِهِ:
تَرَى المَرْءَ يَهْوَى أَنْ تَطُوْلَ حَيَاتُهُ ... وَطُولُ البَقَا مَا لَيْسَ يَشْفِي لَهُ صَدْرَا
وَلَوْ كَانَ فِي طُول البَقَاءِ صَلاَحُنَا ... إِذاً لَمْ يَكُنْ إِبْلِيسُ أَطْوَلَنَا عُمْرَا
مَاتَ أَبُو الحُسَيْنِ الحَنْظَلِيُّ السِّمْنَانِيُّ: فِي سَنَةِ ثَلاَثٍ وَثَلاَثِ مائَةٍ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ السَّلاَمِ التَّمِيْمِيّ، عَنْ عَبْدِ المُعِزِّ بنِ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا تَمِيْمُ بنُ أَبِي سَعِيْدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو بنُ حَمْدَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ السِّمْنَانِي، حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي يُوْنُسُ بنُ يَزِيْدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَن النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِ الجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا - يَعْنِي: رَكْعَةً - فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ) .
صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ [2] .

[1] في " كامله "؟ / 39 / أ، وقد تقدم الخبر في ترجمة صالح بن محمد جزرة ص 23 من هذا الجزء.
[2] وأخرجه ابن ماجه (1123) في إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة،؟ ؟ طريق عمرو بن عثمان، عن بقية به.
نام کتاب : سير اعلام النبلاء - ط الرساله نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 14  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست