responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سير اعلام النبلاء - ط الحديث نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 7  صفحه : 38
وَقَالَ ابْنُ المَدِيْنِيِّ: ضَعِيْفٌ.
قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ رَجُلاً صَالِحاً، وَكَانَ يُسْأَلُ فِي حَيَاةِ أَخِيْهِ عَنِ الحَدِيْثِ، فَيَقُوْلُ: أَمَا وَأَبُو عُثْمَانَ حَيٌّ فَلاَ. ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ يَزِيْدُ فِي الأَسَانِيْدِ وَيُخَالِفُ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِالقَوِيِّ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، مرفوعًا: "من أتى عرافًا ... " [1].
وَبِهِ: كَانَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّل لِحْيَتَهُ[2].
وَبِهِ: "أَنَّ أَهْلَ قُبَاء كَانُوا يُجَمِّعُوْنَ".
وَبِهِ: مَرْفُوْعاً: "لاَ يُحَرِّمُ الحَلاَلَ الحرامُ"[3] ... ، وَلَهُ غَيْرُ ذَلِكَ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَرْجُو أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ.
قُلْتُ: تُوُفِّيَ عَلَى الصَّحِيْحِ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ وَمائَةٍ.
وَحَدِيْثُه يَتردَّدُ فِيْهِ النَّاقِدُ، أَمَا إِنْ تَابعَهُ شَيْخٌ فِي رِوَايتِهِ، فَذَلِكَ حَسَنٌ قَوِيٌّ. إِنْ شاء الله.

[1] صحيح لغيره: وهذا إسناد ضعيف، لضعف عبد الله بن عمرو بن حفص، وتمام الحديث: "من أتى عرافا يسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة". وله شاهد صحيح أخرجه مسلم "2230" من طريق محمد بن المثنى، حدثنا يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ، عَنْ عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صفية عن بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِنْ أتى عرافا فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة". والعراف هو المنجم الذي يدعي علم الغيب، وقد استأثر الله به.
[2] صحيح لغيره: وهذا إسناد ضعيف، آفته عبد الله بن عمر بن حفص، فإنه ضعيف لكن للحديث شاهد عن عثمان أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يخلل لحيته. أخرجه الترمذي "31"، وابن ماجه "430"، والحاكم "1/ 149" من طريق عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان، به. وله شاهد من حديث أنس: عند أبي داود "145".
[3] ضعيف: أخرجه ابن ماجه "2051" من طريق يحيى بن معلى بن منصور، حدثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحرم الحرام الحلال.
قلت: إسناده ضعيف، فيه علتان: الأولى: إسحاق بن محمد، ضعيف لسوء حفظه والعلة الثانية: عبد الله بن عمر بن حفص، ضعيف، أجمعوا على ضعفه.
نام کتاب : سير اعلام النبلاء - ط الحديث نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 7  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست