responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذيل طبقات الحنابلة نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 2  صفحه : 379
إلا بوجود الشرط. وهل يقبل منه في الحكم. خرجوه على روايتين.
ونص أحمد في رواية مهنا: على أنه لا يدين، كقول أبي حنيفة وأصحابه، وتأوله القاضي على أنه أراد أنه لا يقبل منه في الحكم. وهو تأويل بعيد.
فعلى ظاهر رواية مهنا: يقع الطلاق في الحال، وإن أراد الحلف به، ثم تركه.
وعلى المذهب عند القاضي وأصحابه: ينبغي أن لا يقع الطلاق حتى يوجد الشرط الذي أراد أن يحلف عليه، كما لو أراد تعليق الطلاق بشرط يأتي لا محالة، ثم بدا له أن يترك تعليقه، فإن هذا التعليق يمين على أشهر الوجهين للأصحاب، بل أومأ إليه أحمد. وقد حكى عنه صريحا. فيكون تعليق الطلاق عنده كله يسمى يمينا، وحكمه حكم الطلاق، لا حكم الأيمان، فيلزم من قَالَ بالشرط: أنه إذا أراد اليمين بالطلاق، فتلفظ بالطلاق، ثم قطع بقية كلامه: أنه لا تطلق امرأته بذلك، ولو وجد الشرط أن يقول ههنا في التعليق بما يأتي: لا محالة كذلك. وهو في غاية البعد.
وقد استوفينا الكلام على هذا في كتابنا المسمى ب " الكشف والبيان عن مقاصد النذور والأيمان " وبالله التوفيق.

عبد الله بن عمر بن أَبِي بَكْرٍ المقدسي
الفقيه الإمام أَبُو القاسم

نام کتاب : ذيل طبقات الحنابلة نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 2  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست