نام کتاب : ذيل طبقات الحنابلة نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 2 صفحه : 105
الفقراء. على وجهين: أحدهما: يجزىء، وهو اختيار أبي حفص البرمكي.
والثاني: لا يجزىء.
وعلى هذا: فبكم يتقدر؟ لا نص فيها عن أصحابنا، ويحتمل وجهين: أحدهما: يجب صرفها إلى عشرة من المساكين لأنه أقل عدد يجزىء في كفارة ليمين.
والثاني: يجزىء ثلاثة لأنه أقل الجمع المطلق. وقال فيه: فأما من به جرح يجري دمه فلا يرقأ: فعليه أن يغسله عند كل فريضة ويشده. وفي إيجاب الوضوء روايتان.
وحكى رواية عن أحمد: أن أقل النفاس ثلاثة أيام، لقوله في رواية أبي داود وقد قيل له: إذا طهرت بعد يوم؟ فقال: " بعد يوم لا يكون ولكن بعد أيام ".
وذكر فيمن اجتهد وصلى، ثم بان أنه صلى قبل دخول الوقت رواية: أنه لا يلزمه القضاء.
قال: وقد تأولها أصحابنا. وقال: إذا كان عليه سجود وسهو بعد السلام أخر لدعاء إلى تشهده ليكون خاتمة صلاته.
وحكي فيما إذا كان عليه سجود بعد السلام، فسجد قبله: هل تجزيه ويعتد به؟ على وجهين.
وقال فيه: فإن صلى فاسق خلف فاسق: فهل تصح أم لا؟ على احتمالين.
نام کتاب : ذيل طبقات الحنابلة نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 2 صفحه : 105